Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/03/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 60 /1999

Court
تمييز جزائي
Number
60/1999
Date
16/03/1999
President
رالف الرياشي
Members
عالية، سماحة
Source
Lebanese University

- مدى توفر عناصر جريمة السرقة وامكانية الادلاء بعدم الوعي وفقدان الارادة والاستفادة من الاسباب المخففة.

-

حيث انه يتبين من الوقائع المعززة بالادلة ان المتهمين عادل ابو داهود ويوسف ايوب اقدما بالاشتراك على تنفيذ جريمتي السرقة المذكورتين بالتهديد بالاسلحة الحربية التي كانا ينقلانها بدون رخصة وبعد استعمال العنف على كل من الشاهد علي دياب ومحمد عبد اللطيف الحصري وذلك اثناء الليل. وحيث ان فعل كل منهما لهذه الجهة يشكل الجناية المنصوص عليها في المادة 639 ف3 عقوبات المعدلة معطوفة على المادة 640 و213 عقوبات مع تطبيق قواعد الادغام سندا للمادة 205 عقوبات لوجود سرقتين. وحيث ان عناصر كل من السرقتين متوافرة لارتكاب السرقة بالتهديد بالسلاح وضرب الضحايا بعد الاتفاق على السرقة والتواجد في مسرح الجريمة وتنفيذ الادوار المتفق عليها مع ثبوت عنصر الوعي واتجاه الارادة الى السرقة. وحيث ان عناصر المادتين 235 و236 عقوبات المتذرع بها هي غير متوافرة في القضية الحالية لان السكر الذي يدليان بانه على فرض صحته لم يكن يفقدهما الوعي والارادة عند ارتكابهما للسرقة بدليل التفاصيل الدقيقة التي اعطيت في التحقيق الاولي حول السلب خصوصا تلك الواردة في افادة يوسف ايوب والتي تفيد عن توافر الوعي والادراك لديهما لم يكن بسبب طارىء او قوة قاهرة وانما حصل بارادة المتهمين وعن وعي مما يتعين معه عدم الافادة من احكام المادة 251 عقوبات. وحيث انه لجهة الدفع بعدم اهلية الشاهد علي دياب السبب انه متهم في دعوى اخرى فهو في غير محله القانوني كونه في مرحلة المحاكمة التي لم تقترن بحكم مبرم بالادانة وذلك خلال سماعه كشاهد. وحيث ان فعل كل من المتهمين لجهة نقل عادل رشيش كلاشينكوف وحمل يوسف المسدس الحربي الذي سلمه اياه عادل وذلك بدون ترخيص فان ذلك يشكل جنحة المادة 72 من قانون الاسلحة. وحيث ان المحكمة نظرا لظروف عادل العائلية ولدور يوسف ترى منح كل منهما الاسباب المخففة التقديرية سندا للمادة 253 عقوبات والنزول بالعقوبة الى الحد الادنى المقرر للجريمة المسندة الى كل منهما ومقداره خمس سنوات اشغالا شاقة وذلك بدلا من ست سنوات المقضي بها من قبل محكمة الجنايات. وحيث انه رغم تغيب المدعية ريمة دياب عن المحاكمة التمييزية ومحاكمتها غيابا فان المحكمة ملزمة بالحكم لها بالتعويض كمدعية والذي تقدره المحكمة بمبلغ مليوني ليرة لبنانية بما فيه الرصيد والعطل والضرر.