Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/01/1987

تمييز جزائي حكم رقم : 2 /1987

Court
تمييز جزائي
Number
2/1987
Date
22/01/1987
President
ريمون بريدي
Members
قزي، بارودي
Source
Lebanese University

- جرم القتل قصدا ومدى توفر الاسباب المخففة للعقوبة.

-

حيث انه لم يثبت من التحقيق ان المتهم اقدم على ارتكاب الفعل عن سابق تصور وتصميم وبهدوء بال. وحيث ان فعله لجهة قتل والده قصدا باطلاق النار عليه عدة رصاصات اصابته في اماكن خطرة في الجسم ينطبق على المادة 549 عقوبات فقرة 3 . وحيث لم تقتنع المحكمة من التحقيق ان ما تناوله من المسكر اضعف قوة وعيه او زادته الى حد بعيد لا سيما وانه اعترف امام هذه المحكمة بان والده كان يزعل عليه لانه يسكر دائما مما يفيد اعتياده تناول المسكرات وبالتالي ضعف تأثيرها عليه. وحيث انه لا يستفيد بالتالي من العذر المخفف المنصوص عليه في المادة 236 عقوبات. وحيث انه لم يثبت من التحقيق قيام المتهم بعمل غير محق وعلى جانب من الخطورة من شأنه اثارة ثورة غضب شديد لدى المتهم فلا يستفيد هذا الاخير من عذر الاستفزاز المخفف المنصوص عنه في المادة 252 عقوبات. وحيث ترى المحكمة بالنظر للاسقاط ولسوء معاملة والد الوالدة المتهم منحه اوسع الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات.