Court of Cassation, criminal chamber 06/11/1986
تمييز جزائي حكم رقم : 10 /1986
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 10/1986
- Date
- 06/11/1986
- President
- ريمون بريدي
- Members
- قزي، بارودي
- Source
- Lebanese University
- شروط توفر الدافع الشريف لارتكاب جريمة القتل.
-
بما ان الدافع الشريف هو الدافع لارتكاب الجريمة الذي يكون متسما بالمروءة والشهامة ومجردا من الانانية والاعتبارات الشخصية والمنفعة المادية. بما ان المحكمة لا ترى في الدافع الذي حدا المتهم مصطفى الى قتل المغدورة ابنة شقيقه ما يسمى بالشهامة والمروءة وما يجرده من الانانية والاعتبارات الشخصية لا سيما وان المغدورة كانت قد ارتضت بخطفها قصد الزواج وتزوجت فعلا خاطفها وتصالحت مع ابيها الذي قبض مهرها وان حصل اختراق لبعض تقاليد واعتراف القبيلة التي كانت تنتمي اليها والتي كانت تقضي بان تعود الابنة المخطوفة الى بيتها اولا ثم يحصل الصلح وان لم تراع هذه الشكليات الاخيرة. وبما انه لم تتوافر بالتالي شروط الدافع الشريف بالنسبة للمتهم فلا مجال قانوني لتطبيقه لصالحه.
- في الابقاء على العقوبة الادنى في حال تمت المراجعة بناء لطلب المحكوم نفسه وبدون طلب نقض من النيابة العامة.
-
وبما ان المحكمة ترى بالنظر لاسقاط الحق الشخصي وظروف القضية منح المتهم مصطفى الاسباب المخففة سندا للمادة 253 من قانون العقوبات. وبما ان الحد الادنى للعقوبة تطبيقا للمادة 549 معطوفة على المادة 253 عقوبات هو 3 سنوات اشغالا شاقة. وبما ان العقوبة المقضي بها عليه هي خمس سنوات اشغالا شاقة فلا مجال قانوني لتجاوزها باعتبار ان قرار النقض صدر بناء على طلب المتهم الذي لا يجوز ان يتضرر من سلوكه طريق المراجعة ولان دعوى الحق العام ليست منشورة بناء على طلب نقض مقدم من النيابة العامة. وبما ان العقوبة المستوجبة التطبيق في هذه الحال بعد مراعاة المبادىء القانونية المشار اليها هي خمس سنوات اشغالا شاقة وليس سبع سنوات.