Court of Cassation, criminal chamber 05/02/1987
تمييز جزائي حكم رقم : 0 /1987
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 1987
- Date
- 05/02/1987
- President
- ريمون بريدي
- Members
- بارودي، قزي
- Source
- Lebanese University
- حق المحكمة في تقدير الادلة والقرائن لاثبات الوفاة قصدا
-
بما انه لم يثبت بشكل جازم ان المتهم اقدم على فعل القتل عن سابق تصور وتصميم معدا للامر عدته بهدوء بال. وبما ان فعله لجهة اقدامه على قتل زوجته خنقا قصدا يشكل الجناية المنصوص والمعاقب عليها في المادة 547 من قانون العقوبات. وبما ان اختفاء الجثة لا يؤدي الى القول بانتفاء الدليل على العنصر المادي للجريمة طالما ان المحكمة استثبتت وفاة الضحية جزما من سائر الادلة والقرائن المبينة آنفا دون حاجة الى دليل العثور على الجثة.
- استجواب المتهم من قبل رجال الضابطة العدلية واثره على نتيجة الحكم.
-
وبما ان وكيل المتهم اثار نقطة بطلان اقرار المتهم المأخوذ باستجواب رجال المفرزة القضائية في بعبدا خلافا لاحكام المادة 99 من قانون اصول المحاكمات الجزائية. وبما ان المادة 99 من هذا القانون نصت على ان لقاضي التحقيق ينيب احد موظفي الضابطة العدلية لاية معاملة تحقيقية عدا استجواب المدعى عليه. وبما ان المشترع لم ينص على البطلان صراحة في هذا النص وانما ترك امر تقدير البطلان للحاكم. وبما انه لو سلم بان هذه المخالفة هي لصيغة جوهرية وتوجب البطلان فلا نص قانوني يمنع المحكمة ان تسند قناعتها الى شهادة رجال الضابطة العدلية ولو كانوا ارتكبوا مخالفة بعد تحليفهم اليمين القانونية والاخذ بشهادتهم المعطاة على هذه الصورة بصرف النظر عن محضر الاستجواب المطعون فيه. وبما ان هذه المحكمة لم تعتمد استجواب المتهم ستراك لدى رجال المفرزة القضائية المذكورة وانها اخذت شهادة هؤلاء المعطاة امامها بعد اليمين القانونية.