Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/06/1988

تمييز جزائي حكم رقم : 47 /1988

Court
تمييز جزائي
Number
47/1988
Date
23/06/1988
President
ريمون بريدي
Members
بارودي، قزي
Source
Lebanese University

- شرط القتل عمدا والوصف الجرمي لسرقة المغدور

-

وحيث ان المتهم باقدامه على سابق تصور وتصميم على قتل المغدور مخايل مهنا بواسطة سكين مطبخ كان قد سرقها قبل يومين من مقهى المغدور لهذه الغاية يشكل الجناية المنصوص والمعاقب عليها في المادة 549 عقوبات وحيث ان فعله لجهة اقدامه على سرقة مبالغ من المال من خزانة وثياب المغدور بعد وفاته يشكل الجنحة المنصوص والمعاقب عليها في المادة 642 عقوبات