Court of Cassation, criminal chamber 14/12/1999
تمييز جزائي حكم رقم : 160 /1999
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 160/1999
- Date
- 14/12/1999
- President
- رالف الرياشي
- Members
- عالية، عميش
- Source
- Lebanese University
- شروط واصول الحكم بالتجريد المدني
-
وحيث ان قرار محكمة الجنايات ولئن كان قد قضى اصلا الى انزال عقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة بحق المتهمة سندا للمادة 550 عقوبات الا انه عاد وافادها من العذر المخفف المنصوص عليه في المادتين 251 و252 عقوبات اضحت العقوبة المقضي بها هي الحبس لمدة خمس سنوات. وحيث ان التجريد المدني هو من العقوبات الفرعية الاضافية. وحيث انه بمقتضى المادة 63 من قانون العقوبات فان الحكم بالتجريد المدني هو مرتبط بطبيعة العقوبة المقضي بها وليس بالوصف القانوني للفعل تصنيفا له بين جناية او جنحة فالتجريد المدني الذي يسري حتى انقضاء السنة العاشرة على تنفيذ العقوبة الاصلية غير واجب الا اذا كانت هذه العقوبة هي من العقوبات الجنائية كالاشغال الشاقة المؤقتة او الاعتقال المؤقت او الابعاد او الاقامة الجبرية في قضايا الجنايات اما اذا كانت العقوبة المقضي بها هي الحبس فان الامر يقتصر على حرمان المحكوم عليه من ممارسة حقوقه المدنية طوال مدة تنفيذه للعقوبة وفقا لما تنص عليه المادة 65 من قانون العقوبات. وحيث ان قرار محكمة الجنايات المبرم قد انتهى الى استبدال عقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة عن المحكوم عليها الى عقوبة الحبس لمدة خمس سنوات وفقا للمادتين 251 و252 عقوبات وحيث ان عقوبة الحبس هذه هي من العقوبات الجنحية ولو كانت مدتها تتجاوز ثلاث سنوات عملا بالمادة 39 عقوبات فلا ينطبق عليها التجريد المدني المنصوص عليه في المادة 63 عقوبات والتالي فيقتضي عدم انزال عقوبة التجريد المدني المنصوص عليها في المادة 63 عقوبات بحق المحكوم عليها ابتسام العبد. وحيث انه يقتضي حرمانها فقط من ممارسة حقوقها المدنية المحددة في المادة 65 عقوبات وذلك طوال مدة تنفيذ لعقوبتها على ان لا يتجاوز هذا الحرمان الفترة اللاحقة للتنفيذ.