Court of Cassation, criminal chamber 31/10/1991
تمييز جزائي حكم رقم : 116 /1991
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 116/1991
- Date
- 31/10/1991
- Source
- Lebanese University
- عقوبة القتل قصدا ومدى تطبيق احكام قانون العفو العام على الجرم
-
بما ان فعل المتهم ميلاد ابراهيم حديد لجهة اقدامه على اطلاق اربع طلقات نارية من سلاح حربي غير مرخص باتجاه المغدور فاصابه في اماكن خطرة من جسمه لوقوعها في عنقه وكتفه الايمن, مما يدل على نية الفعل لدى الفاعل والامر الذي تم, يؤلف الجناية المنصوص والمعاقب عليا في المادة 547 من قانون العقوبات. وبما ان فعله لجهة نقل سلاحا حربيا بدون ترخيص يشكل الجنحة المنصوص والمعاقب عليها في المادة 72 من قانون الاسلحة. وبما ان المتهم قدم السلاح المستعمل مع ذخيرة عائدة له خلال مهلة الشهر المحدد بقانون العفو العام الصادر بتاريخ 26/8/91 تحت رقم 84 , فيقتضي اسقاط دعوى الحق العام عنه في هذه الجنحة. وبما ان المحكمة ترى بالنظر لاسقاط الحق الشخصي عن المتهم منحه الاسباب المخففة سندا للمادة 253 عقوبات. وبما انه يستفيد من احكام قانون العفو الآنف الذكر في مادته الرابعة فقرتها الثالثة.