Court of Cassation, criminal chamber 07/05/1996
تمييز جزائي حكم رقم : 85 /1996
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 85/1996
- Date
- 07/05/1996
- President
- رالف الرياشي
- Members
- عطاالله، عاليه
- Source
- Lebanese University
- العقوبة المطبقة على جرم الاتجار بالمخدرات وشروط تطبيق قانون العفو العام
-
حيث ان الادلة المؤيدة لما هو منسوب للمتهم انطانيوس الحاج لجهة الاتجار بالمخدرات تتمثل بما جاء بافادة كل من محمود عبدالله واحمد محمد, ومحمد جمال عكاري مما هو مبين في باب الوقائع, وما يعزز صحة هذه الافادات انها صدرت عن اصحابها بصورة تلقائية دون اي اكراه ودون ان يتوفر ما يفيد عن نية الافتراء لديهم, لا سيما وان هذه الافادات قد تقاطعت في اكثر من واقعه خصوصا لجهة الاوصاف التي اعطاها الاشخاص المذكورين للمتهم, والمكان الذي كانوا يقصدونه, اي بلدة زغرتا, لشراء المخدرات منه, وقد اكد المتهم نفسه انه يقيم في زغرتا بالقرب من السراي, حيث كان يتواجد في موقف للسيارات هناك مما يتوافق مع ما جاء بافادة الشاهد محمد جمال عكاري من انه كان يلتقي المتهم لغرض شراء المخدرات على الطريق العام في مكان واقع بين الكنيسة والسراي, فضلا عن ان محمد جمال عكاري المذكور بمواجهته بالمتهم لدى محكمة الجنايات دل عليه مدليا بأنه هو المقصود بافادته. وحيث انه ولئن كانت الافادات المشار اليها صادرة عن اظناء كانوا قد استحصلوا على المخدرات من المتهم, الا ان ذلك لا يمنع من الاخذ بها كدليل ضد هذا الاخير, فهي ليست من قبيل العطف الجرمي الذي يتحقق عندما يدفع مدعى عليه الجرم عن نفسه عن طريق نسبته الى آخر, مما يجعل افادته غير مجردة فلا يمكن اعتمادها ما لم تعزز بأدلة اخرى, اما ان يعترف احد المدعى عليهم بجرم وفي الوقت نفسه يعترف باشتراك اخرين كما هي الحال في الدعوى الحاضرة, فهذا يؤلف دليلا كسائر الادلة التي تستطيع المحكمة بحسب قناعتها ان تستند اليها او ترفضها. وحيث انه استنادا الى ما هو مبين اعلاه من قواعد, فان المحكمة ترى ان ما جاء بالافادات المبسوطة آنفا هو كاف لتكوين قناعتها بصحة ما هو منسوب للمتهم من جرم. وحيث ان فعل المتهم انطانيوس الحاج لجهة اقدامه على الاتجار بالمخدرات من مادة الحشيشة والهيرويين وبيعها من محمود عبدالله, واحمد محمد, ومحمد جمال عكاري وفقا لما هو مبين في الوقائع, يؤلف الجناية المنصوص عنها في المادة الثالثة فقرتها الثانية من قانون المخدرات المعدلة بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 4030 تاريخ 4/5/1960 , ويقتضي بالتالي تجريمه بالجناية المذكورة, وحيث انه ولئن كان بيع المخدرات من قبل انطانيوس الحاج لكل من محمود عبدالله واحمد ابراهيم محمد قد حصل قبل تاريخ 28/3/1991 , الا انه لا يمكن افادته من احكام المادة الرابعة (البند 3) من قانون العفو العام رقم 84/91 لجهة تخفيض العقوبة, وذلك عملا بالفقرة الاخيرة من المادة الثانية (البند -ز-) من القانون المذكور, لسبب استمراره على ارتكاب جرم الاتجار بالمخدرات بعد صدور قانون العفو العام, اذ باع محمد جمال عكاري كمية منها بعد هذا التاريخ.