Court of Cassation, criminal chamber 30/01/1992
تمييز جزائي حكم رقم : 17 /1992
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 17/1992
- Date
- 30/01/1992
- President
- عصام بارودي
- Members
- المولى، سكاف
- Source
- Lebanese University
- عقوبة السرقة الموصوفة ومدى خضوعها لاحكام قانون العفو العام
-
بما انه ثبت من عرض الوقائع والتحقيق واعترافات المتهمين يوسف كركي وخضر عطوي الصريحة انهما اشتركا بعملية السلب المشار اليها بواسطة العنف والتهديد باستعمال السلاح الحربي الذي كان ينقلانه دون ترخيص. وبما انه بالنسبة للمتهم ناصر عطوي فانه لا يسع هذه المحكمة الاخذ بانكاره الاشتراك بعملية السلب ولا يتراجع المتهم يوسف كركي عن اعترافاته بشأن اشتراكه معه ومع خضر في العملية نظرا لكون المتهم يوسف كان قد ادلى باعتراف فعل فور القبض عليه حيث اورد صراحة اسم ناصر عطوي دون اي ضغط او اكراه وكرر افادته هذه لدى المحقق دون ان يورد على الاطلاق على اسم منصور وقد اوضح يوسف بصراحة دور ناصر في العملية هذه والعملية السابقة لها ونوع السلاح الذي كان يحمله كل من السالبين. وبما انه من ناحية ثانية لم يتمكن المتهم ناصر عطوي من اثبات مزاعمه بانه كان مسافرا للخارج اثناء ارتكاب عملية السلب فضلا عن ان الاسقاط الحاصل من قبل المسلوبين والمسجل لدى كاتب العدل الاستاذ عبد الرحمن الانصاري بتاريخ 12/10/87 اورد اسم ناصر عطوي وليس منصور عطوي مع العلم بان هذا الاسم الاخير اي منصور حول اشتراكه بعملية السلب لم يرد سوى بعد وفاته كمحاولة لتخليص ناصر من مسؤولية اشتراكه بجرم السلب. وبما ان المحكمة هي على قناعة تامة بالاستناد الى كل ما تقدم من كون المتهم الثالث ناصر عطوي كان الشريك الثالث الفعلي في عملية السلب. وبما ان فعل المتهمين الثلاثة على النحو المعروض لجهة اشتراكهم بعملية السلب بواسطة التهديد بالسلاح الحربي غير المرخص وباستعمال العنف على الاشخاص يؤلف الجناية المنصوص عليها في المادتين 639 و640 من قانون العقوبات معطوفتين على المادة 213 منه. وبما ان المحكمة ترى بالنظر لاوضاع المتهمين الاجتماعية وللاسقاط الحاصل منحهم الاسباب التخفيفية. وبما ان الجرم المرتكب قد تم تنفيذه قبل تاريخ 28/3/91 وتنطبق عليه بالتالي احكام قانون العفو الاخير رقم 84 تاريخ 26/8/1991 . وبما ان جنحة نقل السلاح الحربي دون اجازة تنطبق على المادة 72 من قانون الاسلحة وقد شملها قانون العفو في الفقرة "هـ" من المادة الثانية منه شرط تسليم السلاح المستعمل وذخيرته خلال شهر واحد من تاريخ نفاذ هذا القانون الامر غير المتوفر في القضية الحاضرة لانه لم يتم حتى تاريخه تسليم الاسلحة المستعملة وهي كلاشنكوف ومسدس عياره 5,5 ومسدس توغاريف ولا مجال بالتالي لتطبيق قانون العفو العام عليهم لهذه الناحية.