Court of Cassation, criminal chamber 14/07/1993
تمييز جزائي حكم رقم : 124 /1993
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 124/1993
- Date
- 14/07/1993
- President
- خليل زين
- Members
- شحاده، المولى
- Source
- Lebanese University
- شروط جناية القتل قصدا بقصد السرقة
-
حيث من الثابت,ژفي ملف القضية وظروفها, ان المتهمين كانوا يقصدون السرقة ولم يكونوا يقصدون قتل المغدور, اذ انه لم يقم اي دليل على قصد القتل, واذ ان وضع قطعة القماش في فم المغدور لا ينم,ژبحد ذاته عن قصد القتل, بل عن غاية منعه من الصراخ والاستغاثة تسهيلا لعملية السرقة, واذ لم يتبين وجود اي دافع او مصلحة في القتل, وحيث ان ذلك, يؤخذ ايضا, من قرار الاتهام ذاته, الذي لا يجوز تجاوز وقائعه, تشديدا, او اضافة,ژاذ, ورد فيه, ذكر قصد السرقة, وذكر ان وضع قطعة القماش في فم المغدور انما تم بغاية "منعه من الصراخ" وورد ان كم فم المغدور "لمنعه من الصراخ" هو الذي ادى الى وفاته, ثم ان الجهة المدعية الشخصية ذاتها في ادعائها, لم تقل,ژبقصد القتل, وحيث, لا مجال, اذن,ژلتطبيق المادة /549/ عقوبات, لان هذه المادة تعاقب على القتل قصدا كما ورد في مطلعها,ژوليس على فعل آخر مقصود, ادى الى القتل, دون ان تكون هذه النتيجة, مرادة, وكذلك, فانها لا تعاقب على القتل الحاصل, خطأ اي حيث لا يريد الفاعل,ژلا الفعل, ولا النتيجة وحيث,ژاذن, وطالما ان الوفاة الناجمة, حصلت نتيجة عمل مقصود, وهو وضع قطعة قماش في فم المغدور, لمنعه من الصراخ والاستغاثة دون ان تكون مقصودة, مباشرة, او بذاتها, فان الفعل, يكون منطبقا على المادة /550/ عقوبات فقرتها الثانية, لان المتهمين, كما سبق القول, تسببوا بالموت, عن طريق فعل مقصود هو وضع القماش في فم المغدور, ولان المقصود بالفعل, انما كان تسهيل تنفيذ السرقة.
- جريمة السرقة التي تحصل بواسطة العنف
-
في وصف الفعل, لناحية السرقة, او فعل الاخذ بقصد التملك, بحد ذاته: حيث تقتضي الملاحظة, في هذا الصدد, ان نصوص قانون العقوبات, المتعلقة بجريمة السرقة, اي المادة /635/ عقوبات وما يليها, المعدلة او المحدثة بالقانون 112/83 , لم تتناول جرم السرقة الذي يحصل بالعنف بحد ذاته, اي, دون ان يقترن باي ظرف آخر. ولقد كانت المادة /638/, السابقة, قبل التعديل بالقانون المذكور تنص على ذلك. وان الامر, المشار اليه, يؤلف نقصا يقتضي, سده. وحيث ورد في ملف القضية, وحسبما جاء في باب الواقعات, ان اثنين من المتهمين كانا ملتمين بمعنى ان الوجه كان مخفيا وغير ظاهر. وحيث ان البند /5/ من المادة /638/ عقوبات يعاقب على السرقة التي يرافقها هذا الظرف, وحيث ان المتهمين, وان كانوا قد ساروا بالجريمة حتى النهاية, وان كانت جميع الافعال الرامية الى تنفيذها قد تمت, مع توافر القصد الخاص (Dal special), اي نية التملك فانهم لم يعثروا على المال الذي كانوا عنه يبحثون, وتخلفت النتيجة الجرمية, رغم ارادتهم. وان فعلهم, لهذه الناحية, يظل في اطار المحاولة الجرمية المنطبقة على المادة /201/ عقوبات معطوفة على المادة /638/ منه لان جريمة السرقة لا تتم والعنصر المادي, فيها,ژلا يتحقق, الا, بحدوث النتيجة الجرمية اي عند استيلاء السارق على المال واخراجه عن حيازة صاحبه بقصد التملك, وجعله تحت تصرفه, الامر غير الحاصل, في هذه القضية.