Court of Cassation, criminal chamber 03/07/1997
تمييز جزائي حكم رقم : 111 /1997
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 111/1997
- Date
- 03/07/1997
- President
- الياس عبدالله
- Members
- عيسى الخوري، زنهور
- Source
- Lebanese University
- في الوصف الجرمي لتزوير اخراجات القيد واستعمالها ولتزوير المستندات الرسمية واستعمالها والاستيلاء على اموال الغير عن طريق الاحتيال
-
ان المتهم مطيع حمودي حمودي قد اقدم فعلا على تزوير واستعمال بيانات القيد المزورة باسم كل من كمال فرحات وراضي فرحات والشخص الوهمي علي كمال فرحات وعلى انتحال اسماء هؤلاء الاشخاص اما الكتاب العدول لتنظيم وكالات مزورة تمكن بواسطتها من بيع عقارات واقسام عقارات كل من المحامي كمال فرحات وراضي فرحات وذلك وفقا لما هو مبين في باب الوقائع وتمكن بالنتيجة عن هذه الطريق من الاحتيال على عدة اشخاص والاستيلاء على اموالهم بايهامهم ان الوكالات المستعملة هي صحيحة وحيث ان فعل المتهم لجهة تزوير بيانات القيد الثلاثة يشكل جنحة المادة 463 عقوبات المعدلة بالقانون رقم 487/95 وحيث ان فعله لجهة استعمال هذه البيانات المزورة مع علمه بالتزوير يشكل جنحة المادة 454 معطوفة على المادة 463 من قانون العقوبات وحيث ان فعله لجهة تزوير الوكالات وهي مستندات رسمية يشكل جناية المادة 459 من قانون العقوبات وحيث ان فعله لجهة استعمال الوكالات المزورة مع علمه بالتزوير يشكل جناية المادة 554 معطوفة على المادة 459 من قانون العقوبات وحيث ان فعله لجهة الاستيلاء على اموال الغير احتيالا ببيعه عقارات لا يملكها وهو غير مخول ببيعها وبواسطة وكالات مزورة رغم صدورها عن مالكيها يشكل جنحة المادة 655 من قانون العقوبات