Court of Cassation, criminal chamber 21/07/1993
تمييز جزائي حكم رقم : 227 /1993
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 227/1993
- Date
- 21/07/1993
- President
- خليل زين
- Members
- شحاده، المولى
- Source
- Lebanese University
- عناصر جناية القتل عمدا
-
حيث ان فعل المتهم, المبين اعلاه, لجهة قتل المغدورة, يؤلف جناية القتل عمدا, المنصوص عليها بالمادة /549/ عقوبات البند /1/. هذا مع العلم, بان ركن العمد, ثابت, بمجمل ظروف القضية, ومن ذلك: اقوال المتهم, ذاتها, والتصميم المسبق وانتظار الفرصة السانحة لتنفيذ الجريمة, واخذ المسدس المستعمل خلسة وبهدوء ومع استدراج المتهم محمدا شقيق كي يتمكن من ذلك, والتفكير بهدوء وقبل تنفيذ الجريمة, بالتغطية التي اختلقها المتهم والمشار اليها مع متابعة التظاهر, بهذه التغطية بعد قتل المغدورة واطلاق النار عليها وهي نائمة دون اي سبب او حادث آني.