Rulings

State Council 13/05/1969

شورى حكم رقم : 56 /1969

Court
شورى
Number
56/1969
Date
13/05/1969
President
عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- مدى خضوع قرار ايفاء الاجنبي الذي يتخذه مدير الامن العام لسلطة وزير الداخلية التسلسلية

-

وحيث انه وان كانت المادة 17 من قانون 10/7/1962 قد اولت مدير الامن العام صلاحية اتخاذ القرار بابعاد الاجانب لضرورات الامن الا انه يتبين من مناقشات مشروع القانون المذكور في مجلس النواب ان وزير الداخلية اعلن في المجلس ان القرارات التي تتخذ بهذا الشأن تخضع لرقابة السلطة التسلسلية وذلك ردا على معارضي اعطاء الصلاحية المذكورة لمدير الامن العام (يراجع محضر مناقشات مجلس النواب في جلسته تاريخ 19 و21/6/1962 في الجريدة الرسمية صفحة 1443-1518) وحيث في الواقع ان الموضوع يتصل اتصالا وثيقا بسياسة الحكومة العامة التي تسأل عنها امام مجلس النواب فلا بد في هذه الحالة من ان يمارس الوزير المسؤول سلطته التسلسلية على القرارات التي تتخذ بشأنه وحيث ان عدم موافقة وزير الداخلية على قرار الابعاد المطعون فيه يجعله غير ذي موضوع وغير نافذ وان التشبث به من جانب الدولة في جوابها على المراجعة يستلزم وقف تنفيذه