Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/03/1962

تمييز جزائي حكم رقم : 49 /1962

Court
تمييز جزائي
Number
49/1962
Date
05/03/1962
President
محمود بقاعي
Source
Lebanese University

- شروط احالة الدعوى الى الهيئة العامة لمحكمة التمييز.

-

بما انه يتضح من تقدير المستشار المقرر ان هناك نقاطا عديدة في ذات الموضوع يحتاج فيها لتقدير مبدأ ثابت في الاجتهاد سيما بعد وضع نص المادتين 117 و123 من قانون التنظيم القضائي المؤرخ في 18 آب 1961 رقم 7855 الواجب تطبيقه في الدعوى الحاضرة وبما ان الفصل في قبول التمييز شكلا في هذه القضية يتوقف عليه حل مبدأ قانوني يساعد على استقرار الاجتهاد. فلذلك وعملا بنص المادة 42 من قانون التنظيم القضائي المذكور نقدر باجماع الرأي احالة هذه القضية الى الهيئة العامة لمحكمة التمييز لتقرير المبدأ القانوني بشأنها.