Rulings

State Council 20/06/1996

شورى حكم رقم : 786 /1996

Court
شورى
Number
786/1996
Date
20/06/1996
President
سليم سليمان
Members
ابو رجيلي، بدوي
Source
Lebanese University

- في المرجع القضائي الصالح للبت بالاضرار الناتجة عن ممارسة الضابطة العدلية

-

بما ان الدولة تدلي بعدم الصلاحية بالاستناد الى ان قوى الامن كانوا يقومون بوظيفة الضابطة العدلية وبما انه يقتضي وصف الاجراءات التي كانت تقوم بها قوى الامن لمعرفة اذا كانت من نوع الضابطة العدلية ام الضابطة الادارية وبما انه من مراجعة المادة 223 من المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 5 آب سنة 67 والمادة 10 من قانون اصول المحاكمات الجزائية يتبين ان اختصاص الضابطة العدلية يتناول البحث عن الجرائم... وجمع ادلتها وتسليم مرتكبيها الى المحاكم المكلفة بمحاكمتهم وبماانه يقتضي اعتبار طبيعة وغاية الاجراءات لوصف العمل للقول اذا كانت الاجراءات من الضابطة العدلية او الادارية وبما انه علاوة عن طبيعة العمل يجب ان يصدر العمل من افراد لهم الصفة اي لهم صفة الضابطة العدلية وبما ان الوظيفة التي كان يقوم بها رجال قوى الامن في القضية الحاضرة كانت ترمي الى مداهمة المحششة للقبض على مديرها المطلوب من قبل القضاء وعلى الاشخاص الذين كانوا يتعاطون المخدرات الممنوعة وبما انه وفقا لاحكام المادة 183 من المرسوم الاشتراعي رقم 54/67 ان قوى المداهمة قد عملت باشراف قائد وضباط السرية الذين لهم صفة الضابطة العدلية وبما انه يقتضي اعتبار الحادث مسبب الضرر المشكو منه من اعمال الضابطة العدلية وبما انه لا يمكن اعتبار المرحوم زهير سهيد النمير من الغير اصيب خطأ اثناء الملاحقة طالما انه كان موجودا في المحششة المقصودة بعملية المداهمة وانه حاول الهرب فانذر للوقوف فلم يمتثل وبقي هاربا مما حمل الدركيين على اطلاق النار واصابته اصابة قاتلة مع الاشارة انه كان مطلوبا بخلاصتي حكم بمادة مخدرات وبما انه عملا بمبدأ فصل السلطات لا يجوز قانونا لهذا المجلس النظر بالاعمال التي لها صفة عدلية ويقتضي رد المراجعة لعدم الصلاحية