Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/12/1970

تمييز جزائي حكم رقم : 205 /1970

Court
تمييز جزائي
Number
205/1970
Date
14/12/1970
President
بطرس نجيم
Members
درويش، خيرالله
Source
Lebanese University

- المحكمة الصالحة لتعيين المرجع عند الخلاف على الصلاحية.

-

وبما ان القرارين المذكورين اعلاه قد اصبحا مبرمين لجهة اعلان عدم صلاحية كل من محكمة استئناف جزاء لبنان الجنوبي والمحكمة العسكرية في بيروت ونشأ عن ذلك خلاف سلبي على الصلاحية اوقف سير العدالة ويعود الى هذه المحكمة سندا للمواد 411 و412 من الاحوال الجزائية و112 من التنظيم القضائي المرسوم رقم 7855 تاريخ 1961/10/16 و54 من قانون العقوبات العسكري تعيين المرجع الصالح للنظر في هذه القضية.

- شروط اختصاص المحكمة العسكرية

-

وبما انه من استدعاء الشكوى المقدم بتاريخ 1969/06/03 الى القاضي الجزائي في النبطية من المدعي في هذه القضية حسين يوسف فتش بحق المدعى عليهم المذكورين اعلاه بمادة ضرب وامكانية ان المدعي ذكر ان الجندي حسن محمد درويش الذي اشترك مع المدعي عليهم بضربة قد تقدم بحقه دعوى الى المحكمة العسكرية وقد اوقف الجندي من قبل شرطة الجيش وبما انه من الاعتراف المرفق بقرار المحكمة العسكرية تبين انه يبق للحاكم المنفرد العسكري في الجنوب اثناء النظر بالدعوى المقامة لديه على المدعي عليها حسين يوسف فتش وللجندي حسن محمد درويش بمادة تبادل الضرب والاهانات بالكلام والحركات وتعطيل المدعي عليه حسين فتش سبعة ايام عن العمل ان اصدر بتاريخ 1969/10/13 قرارا بحبس المدعي عليه حسين فتش مدة اسبوع لجهة الضرب واسبوع لجهة الاهانات وادغام هاتين العقوبتين على ان تنفذ احداهما وبحبس المدعي عليه الجندي حسن درويش مدة اسبوع لجهة التحضير وعشرة ايام الضرب وارغام هاتين العقوبتين على ان تنفذ بحقه العقوبة الاخيرة لانها الاشد وان المحكمة العسكرية الدائمة في بيروت التي احيلت اليها اوراق الدعوى قررت بالاستناد الى ما ذكر اعلاه عدم صلاحيتها مستندة الى القرار السابق الصادر عن الحاكم المنفرد العسكري في الجنوب وبما انه والحالة كما ذكر تكون المحاكم العادية وليس المحاكم العسكرية هي الصالحة للنظر في هذه القضية لعدم وجود مدعى عليه جندي فيها فيقتضي بالتالي ابطال القرار الصادر عن محكمة استئناف جزاء الجنوب واعتبار هذه المحكمة الاخيرة المرجع الصالح لمتابعة النظر في هذه الدعوى من النقطة التي وصلت اليها وفقا للقانون.