Rulings

Court of Cassation, civil chamber 20/07/1993

تمييز مدني حكم رقم : 16 /1993

Court
تمييز مدني
Number
16/1993
Date
20/07/1993
President
حكمت هرموش
Members
خليفة، عواد
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع وشروط الطعن بها.

-

وحيث ان لمحكمة الاستئناف

سلطة مطلقة في استثبات وجود العقد ومضمون الموجبات الملقاة فيه على

عاتق الفرقاء على ان يتبين في قرارها السند والظروف التي استندت اليها

وعلى ان لا تشوه مضمون المستندات التي اعتمدتها

وحيث ان المادة 368 موجبات وعقود قد نصت على ان بنود الاتفاق الواحد

تنسق وتفسر بعضها البعض بالنظر لمجمل العقد.

وحيث ان القرار الاستئنافي لا يكون قد استند على مضمون الرسائل

المتبادلة للقول بان اجتماعا حصل في البنك المميز وانه بالتالي قد تشوه

المستندات بل اعتمد على القرائن التي استخرجتها محكمة الاستئناف بسلطتها

المطلقة في التقدير من اقوال الفرقاء ومن صدور الرسائل في وقت واحد ومن

ابلاغ نسخة كتاب البنك الى السيد شماع.

- الغرامة والعطل والضرر عن التعسف في استعمال حق الادعاء والدفاع.

-

وحيث ان المواد 10

,11 ,551 ,628/ام م تنص على ان استعمال حق الادعاء والدفاع تعسفا يعرض

مستعمله للغرامة والعطل والضرر فيما تنص المادة 30 فقرة اولى من قانون

موازنة 1991 على مضاعفة الغرامات المقررة بعد عام 1983 ثمانين مرة.

وحيث انه بعد ما بين القرار الاستئنافي ما ادلى به الفريقان من وقائع

واسباب دفع ودفوع اصبح بامكان محكمة الاستئناف القول ان طالب النقض

والمطلوب النقض ضده السيد بخعازي قد تعسفا في استعمال حقهما في الادعاء

والدفاع.

وحيث ان محكمة الاستئناف قد بقيت عند تحديدها للغرامة ضمن الحدود

التي رسمتها المادة 11/ام م والمادة 30 فقرة اولى من قانون موازنة 1991