Rulings

Court of Cassation, civil chamber 25/11/1992

تمييز مدني حكم رقم : 88 /1992

Court
تمييز مدني
Number
88/1992
Date
25/11/1992
President
سليم العازار
Members
فوزي عويدات، سيمون معوشي
Source
Lebanese University

- شروط الطعن تمييزا بالقرار الاستئنافي الصادر في دعوى الايجار

-

بما ان المادة 21 من

القانون رقم 160/92 لا تقفل باب الطعن تمييزا الا بوجه القرار

الاستئنافي الصادر عن محكمة الاساس عندما لا يكون هنالك ثمة تعارض بينه

وبين الحكم الابتدائي لجهة الاسقاط من حق التمديد.

وبما ان القرار الاستئنافي المطعون فيه صادر عن قضاء العجلة فهو اذن

قابل في كل حال للطعن تمييزا.

وبما ان المميزين قدموا استدعاء نقضهم بدون ان يصار الى ابلاغهم القرار

المطعون فيه وبواسطة وكيليهم القانونيين اللذين ابرزا صورة طبق الاصل عن

القرار المطعون فيه ودفعا الرسوم وعجلا التأمين.

وبما ان استدعاء النقض يكون اذن مقبولا شكلا.

وعلى مجمل ما ادلي به من المميزين وما صار من رد عليه من المميز عليه.

بما ان القضاء المستعجل لا يصدر احكاما على غرار ما تفعله محاكم الاساس

بل يتخذ تدابير على ما هو منصوص في المادة 579 مدنية في القضايا الملحة

دون التعرض لاصل الحق.

وبما انه اذا اما اجيز له ايضا ازالة التعدي كليا عن الاوضاع المشروعة

او منح الدائن سلفة رغم ان في ذلك تصديا في طبيعة الحال للاساس فانه

يشترط عندئذ ان يكون التعدي واضحا اكيدا او ان يكون الدين ثابتالا يحتمل

اي نزاع جدي, ولا يحق للقضاء المستعجل ان يعتمد الظاهر الا اذا كان

الظاهر اكيدا لا يخفي شيئا يناقضه وبنوع خاص يجب على القضاء المستعجل

الامتناع عن اتخاذ التدابير الايلة الى طرد الشاغل من المأجور واذا لم

يكن التعدي اكيدا اذ من الممكن ان يتبين فيما بعد ان الطرد لم يكن واقعا

في محله وان تقضي محكمة الاساس بوجوب اعادة المطرود الى مكانه مما يتعذر

تنفيذه اذا ما حل محله في ذلك المكان شخص اخر حسن النية.

وبما انه تطبيقا لهذه القواعد يقتضي معرفة ما اذا كان المميز عليه

يغتصب فعلا المأجور باشغاله اياه, اغتصابا واضحا واكيدا لا لبس فيه ما

يبرر تدخل القضاء المستعجل لوضع حد له, ام ان اشغاله اياه يحوم حول

طبيعته ومواصفاته نزاع جدي يغل يد القضاء المستعجل.

- مدى صلاحية قاضي الامور المستعجلة للحكم بأخلاء شاغل العقار دون سند قانوني

-

وبما ان ما

استثبتته محكمة الاستئناف من وقائع وما اعطته اياه من وصف قانوني ليس

فيه اية مخالفة للقانون, خاصة ان القرار الاستئنافي قد اوضح ان ذكر

عنوان المميز عليه في دمشق في عبارة مصادقة الكاتب العدل على عرضه

الفعلي لديه لا يعتبر ثابتا حتى ادعاء التزوير لان الموظف الرسمي لم

يتحقق من هذه الواقعة ولم يذكر حتى انها صدرت عن مقدم العرض وهذا في

محله القانوني الصحيح.

وبما انه فضلا عن ذلك ومهما كانت قيمة الادلة المعروضة المشار اليها

اعلاه فان الامر المتحصل منها والذي لا يقبل الجدل هو ان تعدي المميز

عليه المزعوم غير واضح وغير اكيد ويغلفه النزاع الجدي الذي يمنع القضاء

المستعجل من اتخاذ التدابير الايل الى طرده من المأجور.