Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/10/1994

تمييز مدني حكم رقم : 159 /1994

Court
تمييز مدني
Number
159/1994
Date
27/10/1994
President
فوزي عويدات
Members
متى، عيسى الخوري
Source
Lebanese University

- صلاحية القضاء المستعجل في اخلاء المأجور الموسمي.

-

بما ان قوانين الايجارات الاستثنائية حفظت صلاحية القضاء

المستعجل صراحة ويعود لهذا القضاء بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 579

مدنية اتخاذ التدابير الايلة لرفع التعدي عن الحقوق والاوضاع المشروعة

باعتبار ان عنصر العجلة متوفر دائما لتقرير رفع هذا التعدي والغصب .

وبما ان القرار المطعون فيه اعتبر ان الاجارة هي موسمية ولفصل الصيف

وفقا لما ورد صراحة في العقود المبرزة في الملف وقد انتهى اجلها

وبالتالي لا تخضع لقوانين الايجارات الاستثنائية واصبح اشغال المميزة

للمأجور بمثابة تعد على حق المؤجر.