Court of Cassation, civil chamber 18/10/1994
تمييز مدني حكم رقم : 152 /1994
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 152/1994
- Date
- 18/10/1994
- President
- منح متري
- Members
- عويدات، متى
- Source
- Lebanese University
- اختصاص قاضي العجلة باخلاء المستأجر الموسمي بعد تفسير بنود العقد.
-
بما ان محكمة الاستئناف بعد ان استثبتت في جميع
العقد المبرزة لديها والمصنوعة انه جرى شطب العبارات التي تفيد
الاجارة السنوية وابدال مما يفيد ان الاجارة هي موسمية ولفصل الصيف فقط
وبعد استثباتها من ان البدل كان يزداد سنويا واستنتاجها ان ذلك دليل على
ان العقد خاضع لحرية التعاقد وبعد استثباتها من المستدعى ضده رفض ابرام
عقد ايجار جديد اعتبارا من سنة 1987 واصرار المستدعين على البناء في
المأجور رغم ذلك خلص الى اعتبار ان هذا الاشغال يشكل تعديا صريحا على
حقوق المالك المشروعة واتخذت التدبير المطلوب وهو اخلاء المأجور.
وبما ان محكمة الاستئناف بذلك تكون قد اعتبرت ان ما يثيره المميز
المستأنف لجهة سنوية الاجارة لا يبدو جديا وترى هذه المحكمة العليا ان
محكمة الاستئناف قد احسنت في اعطاء الوقائع وصفها القانوني وبالتالي
قد احسنت تطبيق احكام الفقرة الثانية من المادة 579 ام م. ويكون السبب
التمييزي الثاني في غير محله القانوني.