Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/10/1994

تمييز مدني حكم رقم : 160 /1994

Court
تمييز مدني
Number
160/1994
Date
27/10/1994
President
فوزي عويدات
Members
متى، عيسى الخوري
Source
Lebanese University

- مدعى صلاحية القضاء المستعجل لبت دعوى الايجار.

-

بما ان قوانين الايجارات الاستثنائية حفظت صلاحية القضاء

المستعجل صراحة ويعود لهذا القضاء بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 579

مدنية اتخاذ التدابير الايلة لرفع التعدي عن الحقوق والاوضاع المشروعة

باعتبار ان عنصر العجلة متوفر دائما لتقرير رفع هذا التعدي والغصب .

- اصول تعليل القرار.

-

بما ان القرار المطعون

فيه ليس ملزما بايراد كافة الحجج التي يتذرع بها المميز للقول بان

اجارته كانت سنوية وليست صيفية ومع ذلك فانه ورد ان الادلة المتوفرة

في الملف تدحض قوله هذا او ان ما يدلي به المميز من حجج في غير محله

القانوني.

وبما ان اجابة القرار بحيثية واحدة على حجج المميز ليس من شأنه ان

يخالف احكام الفقرة 12 من المادة 537 مدنية.