Rulings

Court of Cassation, civil chamber 17/12/1985

تمييز مدني حكم رقم : 2 /1985

Court
تمييز مدني
Number
2/1985
Date
17/12/1985
President
سليم العازار
Members
القزي، سابا
Source
Lebanese University

- في المرجع القضائي الصالح للبت باعلام وفاة المسلم الشيعي وحصر ارثه.

-

بما انه من الراهن ان المتوفي المرحوم

انطوان هو مسلم شيعي وان من يطلب حصر ارثه ويداعي به هو ابنه روجيه

المسلم الشيعي ايضا حسبما هو ثابت في قيود النفوس .

وبما انه بما خص اعلام وفاة المسلم وحصر ارثه فان ذلك هو من صلاحية

القضاء الشرعي الذي ينتمي اليه المتوفي على ما نصت عليه المادة 17 فقرة

12 من قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري وقد احسن القرار

المطعون فيه تطبيق القانون من هذا القبيل.