Court of Cassation, civil chamber 17/12/1985
تمييز مدني حكم رقم : 2 /1985
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 2/1985
- Date
- 17/12/1985
- President
- سليم العازار
- Members
- القزي، سابا
- Source
- Lebanese University
- في المرجع القضائي الصالح للبت باعلام وفاة المسلم الشيعي وحصر ارثه.
-
بما انه من الراهن ان المتوفي المرحوم
انطوان هو مسلم شيعي وان من يطلب حصر ارثه ويداعي به هو ابنه روجيه
المسلم الشيعي ايضا حسبما هو ثابت في قيود النفوس .
وبما انه بما خص اعلام وفاة المسلم وحصر ارثه فان ذلك هو من صلاحية
القضاء الشرعي الذي ينتمي اليه المتوفي على ما نصت عليه المادة 17 فقرة
12 من قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري وقد احسن القرار
المطعون فيه تطبيق القانون من هذا القبيل.