Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/07/1993

تمييز مدني حكم رقم : 79 /1993

Court
تمييز مدني
Number
79/1993
Date
23/07/1993
President
مصطفى العوجى
Members
نور الدين، غنطوس
Source
Lebanese University

- مفعول اغفال المحكمة تعيين الموعد الجديد لاصدار الحكم.

-

وحيث ان المادة 498 وان

اوجبت في حال عدم اصدار الحكم في الموعد المعين تعيين موعد اخر لذلك

يبلغ من الخصوم والمادة 532 نصت على انه اذا اقتضت الحال تأجيل اصدار

الحكم مرة ثانية صرحت المحكمة بذلك في الجلسة مع تعيين اليوم الذي يكون

النطق به ... الا ان مخالفة احكامهما لا تؤدي الى بطلان الحكم وبالتالي

الى نقضه لعدم النص على هذا البطلان ولعدم توافر شروط المادة 59 ام م.

خصوصا وان مهلة الطعن بالحكم لا تسري بحق المحكوم عليه الا من تاريخ

تبليغه الحكم سواء ابلغ موعد اصداره ام لم يبلغه الامر الذي يوجب رد

السبب المدلى به لهذه الجهة.

- تاريخ سريان مهلة تسديد الرسوم القضائية للدعوى العقارية.

-

حيث ان محكمة الاستئناف

اعتبرت ان مهلة الثلاثة ايام لتسديد الرسوم تبدأ من تاريخ القيد في

السجل اليومي خلافا لما نصت عليه المادة 68 من القرار 188 من ان هذه

المهلة تبدأ من تاريخ استلام المستدعي ارسالية هذه الرسوم.

- مفعول قيد الحقوق العينية العقارية في الصحيفة العينية لجهة سريانها على الغير.

-

وحيث

انه بمقتضى المادة 9 من القرار 188 يجب ان تدون في الصحيفة العينية

المخصصة لكل عقار الحقوق العينية العقارية والقصورات العقارية والحجوز

وكذلك الدعاوى العقارية ولا تعتبر موجودة تجاه الغير الا بقيدها في

السجل العقاري وابتداء من تاريخ هذا القيد.

وحيث ان المعدل عليه تجاه الغير في الصحيفة العينية.