Rulings

Court of Cassation, civil chamber 11/10/1994

تمييز مدني حكم رقم : 149 /1994

Court
تمييز مدني
Number
149/1994
Date
11/10/1994
President
منح متري
Members
عويدات، متى
Source
Lebanese University

- مدى صلاحية قاضي الامور المستعجلة لبت دعوى الملكية.

-

بما ان الفقرة الثانية من

المادة 579 تعطي صلاحية البت لقضاء الامور المستعجلة عندما يكون هنالك

تعد واضح على حقوق مشروعه.

وبما ان العقارين موضوع الدعوى مسجلين في امانة السجل العقاري على اسم

الدولة اللبنانية.

وبما ان الدعوى المقامة امام محكمة الاساس من المستدعي بوجه الدولة

اللبنانية لاستعادة ملكية العقارين المذكورين لم تفصل بعد ولا تزال في

مرحلتها الابتدائية.

وبما انه الى ان يفصل هذا النزاع تكون حقوق المستدعى على العقارين موضوع

جدال ولا يمكن اعتبارها حقوقا مشروعة.

وبما ان القرار المطعون فيه باستبعاده تطبيق احكام الفقرة الثانية من

المادة 579 ام م. لا يكون قد خالف القانون.