Court of Cassation, criminal chamber 25/05/1993
تمييز جزائي حكم رقم : 79 /1993
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 79/1993
- Date
- 25/05/1993
- President
- خليل زين
- Members
- احمد شحاده، هاني المولى
- Source
- Lebanese University
- شروط التمييز في قضايا الجنح
-
وحيث ان القرار الاستئنافي قضى باسقاط دعوى الحق العام بالعفو العام رقم 84/91 علما ان الفعل موضوع القضية وقع في 8/8/1984 . وحيث ان المادة /117/ تنظيم قضائي تنص على ان الاختلاف في وصف الفعل القانوني يمكن ان يكون في حال الاختلاف بين قضاة الدرجة الاولى وقضاة الدرجة الثانية بالنسبة لسقوط دعوى الحق العام بالعفو العام. وحيث ان هذا الامر متوافر لان القرار الاستئنافي قضى خلافا لما قضى به الحكم الابتدائي باسقاط الدعوى العامة بالعفو العام.
- ادخال شركة الضمان في الدعوى الجزائية
-
وحيث انه لا تجوز الملاحقة والمداعاة لدى القضاء الجزائي الا اذا كانت مبنية على الخطأژوناشئة عن الجريمة اي انه لا يجوز مبدئيا مداعاة شركة الضمان لدى القضاء الجزائي لان العلاقة معها هي علاقة عقدية وغير ناشئة عن الجريمة فالمسؤولون بالمال الجائز مداعاتهم لدى القضاء الجزائي هم المشار اليهم بالمادة 142 عقوبات والمحددون بالمادتين /126/ و/127/ موجبات وليس الضامن في عدادهم وحيث ان الادخال وبصورة عامة كذلك هو جائز لدى القضاء المدني حيث يمكن ان تثار المسؤولية عن فعل الغير ولكنه غير جائز لدى القضاء الجزائي وبالنسبة للقضايا الجزائية حيث ان المسؤولية هي مسؤولية شخصية ولا تطرح المسؤولية عن فعل الغير وحيث في صدد المرسوم الاشتراعي رقم 105/1977 المتعلق بالضمان الالزامي للمسؤولية المدنية عن الاضرار الجسدية التي سببتها المركبة البرية للغير فانه وان كانت المادة /13/ منه تنص على حق الادعاء بوجه الضامن لدى المحاكم الجزائية اي على جواز ادخاله فان المادة /20/ تنص على ان تحدد دقائق تطبيقها بمراسيم لاحقة اي ان تطبيق المادة 13 المذكورة مرتبط بصدور المراسيم التنظيمية المشار اليها وهذه المراسيم لم تصدر بعد. هذا مع العلم بان المشترع يرتأي احيانا وضع تشريع يتضمن القواعد العامة لمؤسسة معينة على ان تحدد طرق ودقائق تطبيقها بمراسيم تنظيمية لاحقة (Reglements) فلا تطبق القواعد الموضوعة الابعد صدور هذه المراسيم. وحيث ان المرسوم الاشتراعي رقم /105/ يدخل ضمن فئات التشريعات التي يؤجل تطبيقها او تطبيق بعض موادها وهو في الواقع يطبق بعد فعليا وحيث لا يجوز بالتالي وعلى كل حال وحاليا المداعاة بوجه الضامن او ادخاله لدى القضاء الجزائي. وحيث ان ما يثيره المميزان يتعلق بتقدير التعويض المقضي به وهو مسألة واقعية يفصلها قاضي الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التمييز.