Court of Cassation, criminal chamber 16/06/1993
تمييز جزائي حكم رقم : 100 /1993
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 100/1993
- Date
- 16/06/1993
- President
- خليل زين
- Members
- احمد شحاده، هاني المولى
- Source
- Lebanese University
- اثبات جريمة السرقة ومفعول اثبات ضعف قوى المتهم العقلية وارادته
-
وحيث ان قانون العقوبات اللبناني بالمادتين /235/ و /236/ المتعلقتين بالسكر والتسمم بالمخدرات استعمل عبارة "سبب طارىء" او "حدث طارىء" دون تحديد مفهوم هذه العبارة بالنسبة بصورة خاصة لمثل الحالة المعنية وفي الاطار الواقعي. وحيث في القضية الراهنة واذ لم يتبين ان المتهم تعمد الحالة التي وجد فيها او توقع حصول ما حصل او كان عديم التبصر فانه يستنتج ضمن ظروفه وسائر ظروف القضية والاوضاع السائدة انه كان في وضع المصادفة اي في حالة تنزل منزلة الحالة الطارئة او العارضية. وحيث على كل حال لا ينبغي اهمال القاعدة القائلة بانه يجب مراعاة جانب المدعى عليه في التقدير والتفسير وبان تأويل الشك يقتضي ان يتم لمصلحته. وحيث والامر كذلك فان المتهم يعتبر اذا حين اقتراف الافعال في حالة اضعفت قواه ووعيه وارادته وبالتالي مسؤوليته ويقتضي تطبيق المادة /236/ معطوفة على المادة 251 عقوبات بحقه. وحيث ان محاولة السرقة الجنائية الحاصلة ليلا وبواسطة التسلق تؤلف جناية المواد 639/640 و201 عقوبات علما انها حصلت داخل المدرسة. وحيث ان سرقة القداحة والزرين في الخارج من السيارة تؤلف جنحة المادة 636 عقوبات ومحاولة السرقة في الخارج من السيارة تنطبق عليها المواد /636/ و/201/ و/652/ عقوبات مع تطبيق المادتين /636/ و/251/ المذكورتين.