Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/05/1993

تمييز جزائي حكم رقم : 78 /1993

Court
تمييز جزائي
Number
78/1993
Date
25/05/1993
President
خليل زين
Members
هاني المولى، احمد شحاده
Source
Lebanese University

- اثبات جريمة السرقة وشروط التلازم بين القتل والسرقة

-

حيث خلافا لما يبدي المميز فان جريمة القتل حصلت تسهيلا وتنفيذا للسرقة ويقتضي تطبيق المادة 549 عقوبات فقرتها الثانية كما قضى به القرار المطعون فيه ويعتبر فعل السرقة من عناصر هذه الجريمة وقد جاء في احدى حيثيات هذا القرار "ان الفقرة الثانية من المادة 549 تحجب جنايتين المادتين 638 و639 عقوبات المسندتين". وحيث من ناحية اخرى فان قاضي الموضوع استثبت حصول القتل وظروفه ولا يخضع تقديره قبل النقض لرقابة محكمة التمييز فيما يتعلق بالواقعات والادلة.

- السبب التمييزي المبني على النقص في تعليل القرار

-

حيث ان كل ما يدلي به المميز لهذه الناحية هو: "ان النقض في التعليل يعرض القرار المطعون فيه للنقض خاصة لجهة وصف الجرم والظرف الذي رافقه ومعطياته كافة" وحيث ان هذا التذرع جاء مبهما وعاما ويتسم بالجهالة اذ ان المميز لم يبين بدقة ووضوح ماهية النقض المتذرع به وموقعه وتأثيره وماهية (الظرف والمعطيات وما اذا كانت تؤلف مسألة واقعات ام مسألة قانون كما لم يبين النص او المبدأ القانوني او القاعدة القانونية المقول مخالفتها واوجه المخالفة والخطأژهذا فضلا عن ان عبارة "وصف الجرم" تدخل ضمن السبب الاول المردود وعن ان "الظرف والمعطيات" ليست كما هي مبداة وفي ظاهرها من المسائل القانونية. وحيث على كل حال فان القرار المطعون فيه جاء معللا ومتضمنا الاسباب الواقعية والقانونية الموجبة للتجريم (صفحة 3-8 منه) وحيث ان هذا السبب يكون بدوره في غير محله القانوني.