Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/05/1993

تمييز جزائي حكم رقم : 86 /1993

Court
تمييز جزائي
Number
86/1993
Date
26/05/1993
President
خليل زين
Members
احمد شحاده، هاني المولى
Source
Lebanese University

- اثبات جريمة القتل ومنح الفاعل الاسباب المخففة

-

وحيث اذا كان ثمة امور يقال انها غير واضحة او قد تحتمل التباسا ما مثل الظن ان السيارة التي انتقل بها المتهمون هي من نوع (المرسيدس) وليس من نوع (الفيات) ومثل القول بان احد الفاعلين قد اصيب ومثل عدم معرفة الفاعلين في البدء ومثل تراجع المتهم علي عن اقواله في المحاكمة ومثل ما اثارته جهة الدفاع ايضا في المحاكمة لناحية ان شخصا يدعى اسامه الخابور صرح بان الفاعلين هم اشخاص آخرون غير المتهمين او ان شخصا يدعى احمد عساف كان احضر ورقة عليها رقم سياره فان ذلك فضلا عن عدم وروده او علاقته بالتحقيق الاساسي في القضية او بطلب الوقائع الجرمية لا تأثير له في اقتناع المحكمة وفي الادلة والقرائن والواقعات والتفاصيل المتضافره خصوصا وان وقت الحادث كان ظلاما وليس ممكنا تمييز نوع سيارة الجناة وفي تلك الظروف من قبل الشخص العادي وخصوصا انه لم يكن الى جانب المتهمين ومباشرة لحظة حصول القتل سوى المغدور. وحيث ان في القضية اسبابا مخففة تقديرية وفقا للمادة 253 عقوبات مستخلصة من ظروف القضية ويقتضي تطبيق قانون العفو العام رقم 84/1991 لان الجرم وقع قبل تاريخ 28 اذار 1991 وحيث ان فعل المتهم خليل لجهة نقل الرشاش وفعل علي لجهة نقل المسدس يؤلف جنحة المادة 72 اسلحة وفعل سمير لجهة نقل السكين تنطبق عليه احكام المادة 73 اسلحة ولا مجال هنا لتطبيق قانون العفو العام لان المتهمين لم يبادروا الى تسليم اسلحتهم في خلال شهر من تاريخ نفاذ قانون العفو وفقا لما نصت عنه المادة /2/ بند /ه/ من هذا القانون.