State Council 17/03/1971
شورى حكم رقم : 139 /1971
- Court
- شورى
- Number
- 139/1971
- Date
- 17/03/1971
- President
- عويدات
- Members
- جو خدار، سليمان
- Source
- Lebanese University
- في التعويض الشهري الذي يستحق لاستاذ التعليم القانوني العامل في الادارة
-
وحيث انه استنادا الى هذا الوضع القانوني الصريح الذي يعتبر المستدعي استاذ تعليم ثانوي عاملا في الادارة, يكون من حقه الافادة من المادة السادسة من القانون 53-66 التي تقضي بان يستفيد اساتذة التعليم الثانوي الداخلون في الملاك الدائم لوزارة التربية الوطنية والعاملون في الادارة من احكام المادة السابقة. وان المادة السابقة المعنية هي المادة الخامسة التي تقضي باعطاء اساتذة التعليم الثانوي المذكورين التعويض الشهري المحدد وفقا للنص المصدق من مجلس النواب على اساس تثبيته في الملاك الدائم لاساتذة التعليم الثانوي.