State Council 23/10/1968
شورى حكم رقم : 982 /1968
- Court
- شورى
- Number
- 982/1968
- Date
- 23/10/1968
- President
- البستاني
- Members
- خلاط، عويدات، الصباح، نون
- Source
- Lebanese University
- مدى مشروعية قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية القاضي بالترخيص بتأسيس نقابة لمستخدمي وعمال مصالح المياه في لبنان
-
حيث ان القرار المطعون فيه بتأسيس نقابة مستخدمي وعمال مصالح المياه في لبنان يستند الى المادة 87 من قانون العمل وحيث ان هذا القانون كما تدل عليه صراحة احكامه ينحصر بتنظيم العلاقة بين رب العمل والعامل في المشاريع العائدة للقطاع الخاص ولا يشمل اوضاع مستخدمي وعمال المؤسسات العامة الذين يخضعون للقوانين والانظمة المتعلقة بهم ما لم يرد فيها نص صريح يقضي بتطبيق احكام قانون العمل عليهم وحيث ان غاية التشريع من وجود الفارق في المعاملة بين القطاع العام والقطاع الخاص بالنسبة لانشاء النقابات يقوم على اعتبارات اساسية منها: 1- ان انشاء النقابات في القطاع الخاص يؤمن الموازاة التي لا بد منها بين رأس المال والعمل 2- ان الامر يختلف في القطاع العام عنه في القطاع الخاص حيث تقوم العلاقة مع الدولة على مبادىء عامة مستمدة من الوجود والاستقرار فيه ومن واجب المحافظة على الجماعة ومنها مبدأ السلطة العامة الذي لا يأتلف مع قاعدة الموازاة في القوى كما هو الحال في القطاع الخاص