State Council 29/10/1968
شورى حكم رقم : 1011 /1968
- Court
- شورى
- Number
- 1011/1968
- Date
- 29/10/1968
- President
- جواد عسيران
- Members
- الصلح، شاوول
- Source
- Lebanese University
- في التبليغ الذي يحسب بدءا لمهلة الطعن في القرار التأديبي
-
وبما ان التبليغ الذي يحسب بدءا لمهلة الطعن في القرار التأديبي هو التبليغ الحاصل لصاحب العلاقة على شكل يترك بين يديه نص القرار كاملا بجيث يتمكن من الرجوع اليه والتمعن في مضمونه وفي اسبابه والتفكير في امكان الطعن فيه او الرضوخ له
- مدى قابلية القرار التأديبي للطعن
-
بما ان المادة 96 من المرسوم الاشتراعي رقم 138-1959 تنص على ان قرار المجلس التأديبي نهائي غير قابل العفو او التعديل لا تتضمن ان هذا القرار لا يقبل الطعن باي طريق من طرق المراجعة وبصورة خاصة طلب الابطال لتجاوز حد السلطة وبما ان طلب الابطال طريق طعن قضائي يقبل بشأن كل قرار اداري نافذ ما لم ينص القانون على عدم قبوله
- اصول ممارسة مجلس الشورى رقابته على السلطة التأديبية فيما خص الواقعة الموصوفة اساس الملاحقتين التأديبية والقضائية بالدعوى العامة
-
وبما ان المادة 98 من المرسوم الاشتراعي رقم 138-1959 التي تنص على ان الدعوى التأديبية مستقلة عن دعوى الحق العام لا تحول دون ممارسة مجلس الشورى رقابته وابطال القرار التأديبي لتجاوز حد السلطة بالاستناد الى النصوص والمبادىء التي ترعى هذه الطريق من طرق المراجعة التي يسلكها الافراد لديه وبما انه اذا كانت الملاحقة القضائية بالدعوى العامة لا توقف الملاحقة التأديبية فان ذلك معناه ان اسباب الملاحقتين منفصلة بعضها عن بعض اما اذا كانت الواقعة المادية الموصوفة التي بنيت عليها الملاحقتان واحدة فلا يسع هذا المجلس وهو يراقب السلطة التأديبية ان يعتمد حصول الواقعة الموصوفة التي نفاها القضاء الجزائي