State Council 25/06/1997
شورى حكم رقم : 744 /1997
- Court
- شورى
- Number
- 744/1997
- Date
- 25/06/1997
- President
- عزت الايوبي
- Members
- كنعان، بوجي
- Source
- Lebanese University
- مفعول عدم اقدام الادارة للاصول القانونية الجوهرية في ممارستها سلطتها الاستنسابية على القرارات الصادرة عنها
-
وبما انه اذا كانت الادارة تتمتع بسلطة استنسابية في تقرير الفسخ ساعة تشاء فأن ذلك لا يعني عدم احترامها للاصول القانونية الجوهرية التي ينص القانون على وجوب مراعاتها واعتمادها في ممارسة سلطتها الاستنسابية وبما انه وخلافا لما تزعمه المستدعى بوجهها فان مجلس شورى الدولة مستمر على اعتبار موافقة مجلس الخدمة المدنية من الاصول الجوهرية المفروض احترامها وهذا ما اكده بالذات القرار رقم 126 تاريخ 14/7/1986 المتذرع به من قبل المستدعى بوجهها حيث ورد فيه ما حرفيته: "ان وجوب الاستحصال على موافقة مجلس الخدمة المدنية هذه وتأثير هذه الموافقة على العقد اكدته الفقرة 6 من المادة 9 من قانون انشاء مجلس الخدمة المدنية بقولها ان موافقة مجلس الخدمة المدنية او قراره المتعلق بمعاملات الموظفين الدائمين والمتعاقدين هو عملية اساسية وضرورية وكل معاملة لم تقترن بهذه الموافقة او بهذا القرار تعتبر ملغاة وغير نافذة هذا فضلا عن ان القرار المتذرع به اكد ان موافقة مجلس الوزراء على سبيل التسوية تقوم مقام موافقة مجلس الخدمة المدنية عملا بالمادة 9 من قانون الموظفين وبما ان القرار المطعون فيه بعدم اقترانه بموافقة مجلس الخدمة المدنية يكون مخالفا للاصول الجوهرية وبالتالي مستوجبا الابطال