Rulings

State Council 24/12/1968

شورى حكم رقم : 1220 /1968

Court
شورى
Number
1220/1968
Date
24/12/1968
President
عويدات
Members
جوخدار، سليمان
Source
Lebanese University

- مدى امكانية الترخيص بمزاولة مهنة الهندسة لمن نال شهادتها بالمراسلة

-

وبما ان مجلس الشورى تمشى منذ عام 53 على الاخذ بالشهادات الممنوحة بالمراسلة اذ لو اراد المشترع عدم اعتبار الشهادة الممنوحة بالمراسلة لاعرب صراحة عن نيته هذه كما فعل بالمادة 51 من المرسوم الاشتراعي 33 تاريخ 17/2/1953 والتي جاء فيها: "لا تقبل الشهادات المدرسية التي تعطى للاشخاص الذين تابعوا دروسهم بالمراسلة