Rulings

Court of Cassation, civil chamber 12/02/1969

تمييز مدني حكم رقم : 26 /1969

Court
تمييز مدني
Number
26/1969
Date
12/02/1969
President
شفيق حاتم
Members
فران، غانم
Source
Lebanese University

- في اصول تقديم دعوى مخاصمة القضاة و مفعولها لجهة صلاحيات المحكمة الموجهة ضدها

-

وبما انه تبين مما ذكر ان المونسنيور جهشان تقدم بدعوى مخاصمة

القضاة بحق هيئة الغرفة السابعة من محكمة استئناف بيروت الناظرة

بقضايا المطبوعات

وبما انه عملا بأحكام المادة 581 من قانون اصول المحاكمات المدنية لا

يجوز للهيئة الموجهة عليها دعوى المخاصمة ان تقوم بأي عمل من اعمال

وظيفتها تتعلق بالمدعي

وبما انه ينبغي و الحالة هذه احالة هذه الدعوى الى غرفة اخرى من غرف

محكمة الاستئناف في بيروت