Rulings

State Council 16/01/1965

شورى حكم رقم : 86 /1965

Court
شورى
Number
86/1965
Date
16/01/1965
President
عبده عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- الزام الموظف باعادة كامل المنحة المعطاة له للتخصص في الخارج بسبب اخلاله بشروط العقد

-

وحيث ان المستدعي لم يقم بخدمة الدولة طيلة المدة التي تعهد بها وهي خمس سنوات بل ترك عمله بعد خدمة ثلاث سنوات ونصف وحيث ان اخلال المستدعي بشروط تعهده ثابت باقواله وبالمستندات المبرزة وحيث ان القانون لم يفرق بين مصدر المنحة سواء كانت من حكومة اجنبية ام من الحكومة اللبنانية لان المستدعي استحصل على المنحة عن طريق الحكومة اللبنانية ولان نص الفقرة 4 من المادة 12 من المرسوم التنظيمي رقم 9394 تاريخ 30/5/1955 جاء عاما وشاملا وقد ورد فيه على كل موفد للتخصص ان يعيد المبالغ التي يكون قد تقاضاها اذا انقطع عن العمل قبل انقضاء خمس سنوات وحيث فضلا عما تقدم فان الزامه بكامل قيمة المنحة لا يعتبر في الوضع القائم تعويضا عن ضرر واقع انما هو بمثابة الجزاء الاداري الناشىء عن توقف الموظف عن العمل الوظيفي الذي الزم القيام به لقاء التخصص الذي اقامت له الدولة تحصيله والانتفاع به