Rulings

State Council 17/11/1997

شورى حكم رقم : 98 /1997

Court
شورى
Number
98/1997
Date
17/11/1997
President
اسكندر فياض
Members
غندور، نصر
Source
Lebanese University

- الصفة والمصلحة للطعن بقرارات تنظيم محطات توزيع الغاز والمحرقات

-

بما ان المستدعى ضدها تدلي بانه لا صفة ولا مصلحة للشركة المستدعية في الطعن بالقرار رقم 54/94 الذي يضع الشروط التنظيمية لمحطات التوزيع الامر الذي لا علاقة للشركة المستدعية به وبما ان الشركة المستدعية تدلي بان صفتها ومصلحتها ثابتة للطعن بهذا القرار لانها تملك معملا ومستودعا لتعبئة قوارير الغاز وتوزيعها وتعبئة الزيوت المعدنية وجميع المشتقات النفطية بموجب الترخيص الصادر عن محافظ جبل لبنان برقم 214 تاريخ 23/4/1985 وبما ان المعمل والمستودع اللذين تملكهما المستدعية لا يخضعان لاحكام القرار رقم 54/94 المتعلق بمحطات توزيع المحروقات السائلة لا المسيلة فلا يكون لها صفة او مصلحة للطعن بهذا القرار وبما ان للمستدعية صفة ومصلحة للطعن بالقرارين رقم 51/94 و52/94 اللذين يفرضان شروطا اضافية على مراكز تخزين المحروقات المسيلة وتعبئة القوارير وعلى مجمعات المشتقات النفطية وبالقرار رقم 55/94 المتعلق بمنع تخزين وتعبئة الغاز السائل في منشآت الشركة مما يقتضي معه قبول المراجعة ضد القرارات رقم 51 و52 و55 لجهة توفر المصلحة وردها ضد القرار رقم 54 لعدم توفر المصلحة

- شروط قبول المراجعة المشتركة ضد القرارات الادارية

-

وبما ان المراجعة المشتركة ضد القرارات الادارية تكون مقبولة كلما كان الفصل في الطعن الموجه ضد كل من هذه القرارات متلازما مع الفصل في الطعون الموجهة ضد سائر القرارات بالنظر لوحدة الاسباب المدلى بها وتأثير الحل الذي يعطى لاحد هذه الطعون على الحل الذي يعطى للطعون الاخرى وبما ان المراجعة الحاضرة الموجهة ضد القرارات الصادرة عن وزير الصناعة والنفط تستند الى اسباب قانونية واحدة وهي صلاحية وزير الصناعة والنفط في فرض شروط اضافية على مراكز تخزين المحروقات السائلة والمسيلة ومن ثم منع الشركة المستدعية من التخزين في المستودعات التي لا تتوفر فيها هذه الشروط مما تعتبره المستدعية تجاوزا للصلاحيات التي تمنحها القوانين والانظمة للوزير ومما يمس الحقوق المكتسبة لها في ظل التشريعات السابقة مما يقتضي معه قبول المراجعة المشتركة ضد هذه القرارات

- الطعن بالقرار الاداري المتعلق تنظيم شؤون النفط

-

وبما ان الوزير يستمد سلطته التنظيمية العامة في تنفيذ القوانين والانظمة من احكام المادة 66 من الدستور, بالاضافة الى ما يمكن ان تمنحه اياه هذه القوانين والانظمة من صلاحيات اضافية خاصة وبما ان وزارة الصناعة والنفط هي السلطة الادارية صاحبة الاختصاص في تنظيم وتقرير كافة الامور المتعلقة بشؤون النفط عملا باحكام المرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 ولا سيما المادة 27 منه التي توليها السهر على تطبيق الاتفاقات والقوانين والانظمة المتعلقة بشؤون النفط على مختلف انواعها ومنها على سبيل التعداد لا الحصر عمليات استيراد النفط وتوزيع الغاز والمحروقات السائلة وتخزينها وتسعيرها والرقابة على المؤسسات التي تتعاطى نقل وتكرير وتوزيع المنتجات النفطية وبما ان المرسوم رقم 5509 تاريخ 11/8/1994 المتعلق بتحديد الشروط التنظيمية العامة لمجمعات المشتقات النفطية السائلة ولتخزين وتعبئة وتوزيع المحروقات المسيلة نص في المادة الرابعة منه على حصر الرقابة الفنية في الانشاء ومراقبة التنفيذ بوزارة الصناعة والنفط كما نص في المادة الخامسة منه على تكليف وزير الصناعة والنفط باتخاذ التدابير الفورية في مجمل قضايا وشؤون قطاع النفط لتأمين السلامة العامة وبما انه وان يكن قرار مجلس الوزراء المتخذ في 6/7/1994 قد استثنى في موافقته على مقترحات وزير الصناعة والنفط البندين رقم 6 و7 من هذه المقترحات المتعلقين بتحديد مهل للمؤسسات النفطية لتسوية اوضاعها واعتماد آخر اصدار للمراجع والمواصفات العالمية فيما خص التفاصيل والشروط الثانوية لمجمعات المشتقات النفطية الا ان المرسوم رقم 5509/94 وهو النص التنظيمي النافذ الذي يمكن ان يحد من سلطة الوزير التنظيمية لم يقيد سلطة وزير الصناعة والنفط في اتخاذ التدابير الفورية في مجمل قضايا وشؤون قطاع النفط لتأمين السلامة العامة وبما ان القرارين المطعون فيهما رقم 51 و52 تاريخ 2/9/1994 نصا على تطبيق الشروط التنظيمية العامة المحددة بالمرسوم رقم 5509/94 على كافة مراكز تخزين المحروقات السائلة والمسيلة وتعبئة القوارير مع اعطاء مهل زمنية لهذه المراكز للتقيد بهذه الشروط وتقديم ملف فني الى وزارة الصناعة والنفط يتضمن التصميم العام للمجمعات والخرائط التنفيذية والمواصفات الفنية للاشغال والمعدات والجدول الزمني للتنفيذ مما يدخل ضمن الاختصاص التنظيمي المناط بوزير الصناعة والنفط بموجب احكام المادة 66 من الدستور والمرسومين رقم 6821/73 و5509/94 ويكون ما تدلي به المستدعية لجهة تجاوز الوزير صلاحياته واقعا في غير موقعه القانوني الصحيح وبما ان القرار المطعون فيه رقم 55 تاريخ 6/9/1994 يمنع تخزين وتعبئة الغاز السائل في منشآت الشركة المستدعية في عمشيت ووقف استعمال عدد من خزاناتها لتخزين المحروقات السائلة بسبب عدم مطابقتها للشروط التنظيمية المحددة بالمرسوم 5509/94 والقرارين رقم 51/94 و52/94 واستنادا الى تقرير هيئة التفتيش المركزي رقم 291 تاريخ 2/7/1994 وتقارير لجان الخبرة التي قامت بدراسة اوضاع منشآت الشركة والتي اثبتت ان تصاميم المنشآت العائدة للشركة المستدعية غير ملائمة لقواعد السلامة العامة وشروط التخزين وعدم كفاية تدابير الحماية المتخذة من قبل الشركة والتي لم تكن كافية للحؤول دون حصول الانفجار الذي وقع في اواخر حزيران سنة 1994 واوقع اضرارا جسيمة في الارواح والممتلكات مما يدخل ضمن الصلاحيات التي اناطها المرسوم رقم 5509/94 بوزير الصناعة والنفط في اتخاذ التدابير الفورية في قضايا وشؤون قطاع النفط لتأمين السلامة العامة ويكون ما تدلي به المستدعية لهذه الجهة ايضا واقعا في غير موقعه القانوني الصحيح بما ان الشركة المستدعية تدلي بان القرارات المطعون فيها ادت الى استبدال الاوضاع القانونية السابقة باوضاع جديدة مما يعطي هذه القرارات مفعولا رجعيا يمس الحقوق المكتسبة في ظل التشريعات التي احترمتها المستدعية وتقيدت بها عملا بالمبادىء القانونية العامة التي اقرها العلم والاجتهاد واحكام المادة التاسعة فقرة (و) من المرسوم رقم 2289 تاريخ 14/9/1974 فيما خص تحديد المساحة والمسافات بين الخزانات وبما ان ما تدلي به المستدعية لهذه الجهة لا يقع في موقعه القانوني الصحيح لان المبادىء القانونية العامة لا تقر بأي حقوق مكتسبة في وجه النصوص التشريعية والتنظيمية ولان احكام المادة التاسعة الفقرة (و) من المرسوم رقم 2289 تاريخ 14/9/1979 تتعلق بتحديد المساحة والمسافات بين خزانات المحطات التي عرفتها المادة الاولى من هذا المرسوم بانها محطات تموين السيارات بالمحروقات من اماكن موجودة خارج حدود الطريق العامة بواسطة اجهزة توزيع ثابتة من خزانات منشأة تحت الارض ومن البديهي ان لا علاقة بهذه الاحكام بمراكز تخزين المحروقات السائلة والمسيلة العائدة للشركة المستدعية وموضوع المراجعة الحاضرة 3- في احكام المرسوم الاشتراعي رقم 21/32 بما ان الشركة المستدعية تدلي بان القرارات المطعون فيها تخالف احكام المادة 17 من المرسوم الاشتراعي رقم 21 تاريخ 22/7/1932 التي تجيز اتخاذ التدابير التي لا مندوحة عنها لمصلحة الجوار والصحة العامة شرط الا تفضي الى تغييرات عظيمة في طريقة استثمار المحلات المصنفة وبما ان احكام المادة 17 من المرسوم الاشتراعي رقم 21/32 تتعلق وفقا لنص الفقرة الاولى منها بالمحلات التي اوجدت قبل هذا المرسوم الاشتراعي وهي بالتالي احكام انتقالية تتعلق بتسوية اوضاع المحلات المصنفة المنشأة قبل سنة 1932 واخضاعها لنظام التصريح بدلا من الترخيص المسبق ولتدابيرلا تؤدي الى تغييرات عظيمة في طريقة استثمارها ولا تطبق على منشآت الشركة المستدعية موضوع هذه المراجعة مما يقتضي معه رد ما تدلي به المستدعية لهذه الجهة وبما انه وان يكن القرار المطعون فيه رقم 55/94 قد منع الشركة المستدعية من استخدام معظم خزاناتها باستثناء خزان واحد منها بعد استكمال الشروط الاضافية المفروضة لتأمين السلامة العامة فان هذا القرار لم ينص صراحة على سحب الترخيص من الشركة المستدعية كما انه لا يؤدي فعليا الى سحب هذا الترخيص لانه يبقى بامكان الشركة المستدعية تعديل طريقة استثمارها بما يتوافق مع الشروط التنظيمية التي يفرضها المرسوم رقم 5509/94 وقرارات وزير الصناعة والنفط المطعون فيها رقم 51 و52 و54/94 وعند الاقتضاء تفكيك الخزانات القائمة غير المتوافقة مع هذه الشروط وتعديلها او استبدالها واعادة تركيبها مع التقيد بالمسافات والشروط الفنية التي تفرضها القرارات المذكورة اعلاه