المادة 27
تتولى المديرية العامة للنفط, شؤون وقضايا النفط والمعادن وبصورة خاصة:
1- السهر على تطبيق الاتفاقات والقوانين والانظمة المتعلقة بشؤون النفط ومشتقاته على مختلف انواعها ولا سيما:
أ- استيراد النفط الخام ومروره عبر الاراضي اللبنانية وتكريره محليا,
ب - توزيع الغاز والمحروقات السائلة وتخزينها وتسعيرها.
ج- تصنيع المواد النفطية واستيراد وتصدير المنتجات البتروكيمائية.
د- التنقيب عن النفط على الاراضي اللبنانية وفي المياه الاقليمية.
2- الرقابة على المؤسسات الخاصة التي تتعاطى التنقيب عن النفط او اعمال ضخ ونقل النفط الخام او تكريره او توزيع المنتجات النفطية وتدقيق حساباتها ومراقبة كلفة انتاج المحروقات السائلة او المنتجات النفطية الاخرى وذلك وفقا لاحكام القانون والاتفاقيات .
3- اتخاذ الاجراءات اللازمة لتأمين حاجة البلاد الى المحروقات السائلة.
4- دراسة القوانين والانظمة والاتفاقيات مع المؤسسات الخاصة المتعلقة بشؤون النفط من النواحي الاقتصادية والفنية والمالية تمهيدا لادخال التعديلات اللازمة عليها او الغائها او لوضع نصوص جديدة.
5- القيام بالدراسات والابحاث الفنية او الاشراف عليها في حقل التنقيب عن النفط وفي حقل الصناعات البتروكيمائية ومنح الرخص المتعلقة بذلك.
6- جمع المعلومات الاحصائية الخاصة بانتاج واستيراد وتصدير واستهلاك المنتجات النفطية واعداد الدراسات الاقتصادية اللازمة لرسم سياسة الدولة المتعلقة بشؤون النفط لوضع مخططات طويلة الامد بالنسبة لصناعة النفط ولتموين البلاد بالمحروقات السائلة ومنح اجازات استيراد او تصدير المنتجات المكررة للنفط ومشتقاته والمنتوجات البتروكيمائية.
7- العناية بقضايا تلوث البيئة بالنفط ومشتقاته وذلك بالتعاون مع الجهات اللازمة.