Court of Cassation, criminal chamber 13/03/1996
تمييز جزائي حكم رقم : 56 /1996
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 56/1996
- Date
- 13/03/1996
- President
- معين عسيران
- Members
- عبدالله، عيسى الخوري
- Source
- Lebanese University
- مفهوم النية الجرمية في ارتكاب الجريمة وشروطها ومدى شمول قانون العفو العام جريمة خطف الدبلوماسيين
-
وحيث ان النية هي وفق المادة 188 من قانون العقوبات "ارادة ارتكاب الجريمة على ما عرفها القانون".وهذه النية وهي العلم والارادة لا تفترض بل يجب التثبت من توفرها لدى الفاعل وقت اقدامه على الفعل. وحيث ان الاحكام لا تبنى على الشك والاحتمال بل على الجزم واليقين. وحيث انه تأسيسا على هذه المبادىء وبعد ثبوت عدم توفر نية القتل عند الخطف تكون عناصر جرم التدخل في هذا القتل غير مكتملة, بالنسبة للمتهم باسم الفرخ, حتى وان كان فعله قد مهد لهذا القتل وساعد على اتمامه بحيث بدا ظاهريا وكأنه حلقته الاولى. وحيث ان فعل هذا المتهم, المتمثل بحرمان السفير الاميركي ورفيقيه حريتهم الشخصية بخطفهم بقوة السلاح الحربي بمشاركة آخرين وبناء لطلب المسؤول عن مركز الصحة, وباعتبارهم "مشبوهين" وبغية التحقيق معهم, كما اظهر التحقيق انه كان يعتقده يشكل جناية المادة 569 من قانون العقوبات فقرتها السابعة بعد ان حلت هذه المادة محل المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 27/95 الذي الغي بالمادة 35 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/83 . وحيث ان المادة 3 فقرة 3 من قانون العفو العام رقم 84/91 قد استثنت من احكامه جرائم اغتيال او محاولة اغتيال الدبلوماسيين العرب والاجانب فقط دون ان يطال جرائم خطفهم. وحيث ان الفقرة "و" من المادة 2 من قانون العفو العام المذكور تقضي باعفاء الجرائم المنصوص عنها في المواد 569 من قانون العقوبات فقرتها السابعة اعفاء كاملا. وحيث ان هذه الجريمة حصلت قبل 28/3/191 , فتكون مشمولة كليا باحكام قانون العفو المذكور. وحيث يقتضي تبعا لذلك, اسقاط دعوى الحق العام لجهة جناية المادة 569 فقرة 7 من قانون العقوبات عن المتهم باسم الفرخ.
- مفهوم التدخل في الجريمة وشروطه
-
وحيث بالنسبة للمتهم نامق كمال, فانه من الثابت باقواله في افادته لدى قاضي التحقيق العسكري والتي كرر مضمونها لدى قاضي تحقيق بيروت والتي تعززت بافادة كل من المتهم باسم الفرخ والشاهد عبد القادر طباع انه, وبخلاف بعض ما يدلي به في المحاكمة, كان حاضرا في مركز الجبهة الشعبية في رأس النبع عند احتجاز السفير ورفيقيه بداخل المركز ثم لدى نقلهم منه وانه علم بمقتلهم ليلا وانه قام في اليوم التالي, وبناء لطلب المسؤول الفلسطيني "ابو خالد" وبالاشتراك مع آخرين بنقل سيارة السفير من مركز رأس النبع الى مرآب بالقرب من جسر فؤاد الاول لاخفائها, فهل انه يعتبر متدخلا في جرم القتل وفق الفقرة الخامسة من المادة 219 من قانون العقوبات@ وحيث ان الفقرة المذكورة تنص على انه "يعد متدخلا في جناية او جنحة من كان متفقا مع الفاعل او احد المتدخلين قبل ارتكاب الجريمة وساهم في اخفاء معالمها او تخبئة او تصريف الاشياء الناجمة عنها..." وحيث يتبين من هذه الفقرة ان التدخل وهو احد صور المساهمة الجرمية شرطه الاول اتفاق المتدخل مع الفاعلين مسبقا على اخفاء معالم الجريمة التي كان يعلم انها ستقع. وحيث لم يثبت ان المتهم نامق كمال قد شارك اثناء وجوده في مركز رأس النبع بأي لقاء مع "المسؤولين" الذين قرروا قتل السفير ورفيقيه, اذا كان هذا القرار قد اتخذ في هذا المركز, او انه كان يعلم لدى اخراجهم من المركز بأنه تقرر قتلهم. وحيث ان شرط الاتفاق المسبق للجريمة او حتى العلم بها غير ثابت مما يجعل عناصر جرم التدخل وفق الفقرة الخامسة من المادة 219 من قانون العقوبات غير مكتملة.