Rulings

State Council 20/02/1980

شورى حكم رقم : 155 /1980

Court
شورى
Number
155/1980
Date
20/02/1980
President
وليم نون
Members
فياض، خير
Source
Lebanese University

- موجبات المصرف كافل متعهد الاشغال العامة.

-

بما ان المصرف المستدعي كفل الملتزم بالتكافل والتضامن وتعهد عند حلول الاجل وبدون اي طلب اذا لم يكن قد تبلغ من الادارة ذات الاختصاص اشعارا باعفائه من الكفالة اما بدفع قيمتها واما بتجديدها. وبما انه بتاريخ حلول اجل الكفالة لم يتلق المستدعي اشعارا بالاعفاء فتوجب عليه الخيار من دفع قيمتها نقدا او تجديدها بذات الشروط. وبما ان موجب تجديد الكفالة ينشأ فورا عند عدم دفع قيمة الكفالة نقدا وبالتالي لا يعتبر موجب التجديد مجرد تعهد بالتجديد يستوجب اجراء معاملات لاحقة بل يعتبر التزاما قائما ونافذا فور عدم دفع الكفالة نقدا ودون اية معاملة اضافية. وبما ان الكفالة تستمر زمنيا بمفعول تجديدها الضمني المتفق عليه بين الطرفين ما لم يتلق الكافل اشعارا بذلك تأمينا لما يترتب للادارة من حقوق تجاه الملتزم حتى تصفية الالتزام. وبما ان نص الكفالة الوارد على الشكل المبين اعلاه قد وضع تطبيقا لاحكام المادة 140 من قانون المحاسبة العامة التي تنص على ان الكفالة ترد الى الملتزم بناء على مذكرة من الادارة المختصة بعد شهر على الاكثر من تاريخ الاستلام النهائي, غير انه يمكن الادارة قبل انقضاء مهلة التنفيذ او بعد الاستلام المؤقت اذا كانت الاشغال تسمح بذلك ان ترد الى الملتزم بناء على طلبه كامل هذه الكفالة او قسما منها. وبما ان علاقة المصرف بالادارة تنحصر في تقديم الكفالة وانتظار اعفائه منها او دفع قيمتها كاملا او جزئيا بعد شهر على الاكثر من تاريخ الاستلام النهائي. وبما ان المصرف المستدعي لم يثبت تجاوز الادارة المدة القانونية لاعادة الكفالة والضرر الذي لحق به من جراء ذلك. وبما ان ماهية التزام الكافل تحول دون تطبيق قاعدة مرور الزمن على كفالته المستمرة النفاذ حتى الاستلام النهائي.