Court of Cassation, civil chamber 10/04/2001
تمييز مدني حكم رقم : 47 /2001
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 47/2001
- Date
- 10/04/2001
- President
- روبير فرحات
- Members
- عواد، عيد
- Source
- Lebanese University
- شروط قبول طلب نقل الدعوى
-
وبعد الاطلاع على طلب النائب
العام التمييزي رقم 947/م 2001 وعلى احالة وزير العدل رقم 48/ن د تاريخ
31 اذار 2001 وعلى كافة الاوراق
حيث ان النائب العام الاستئنافي في لبنان الجنوبي بكتابه رقم39/ص تاريخ
17/3/2001 قد طلب نقل الدعوى رقم أساس نيابة 853/93 ورقم التحقيق الخاص
70/99 المتكونة بين الحق العام ومجهول وكل من شظهره التحقيق بجرم خطف
الصحافي الاميركي تشارلز غلاس ورفيقيه علي عسيران وسليمان سليمان وحجز
حريتهم بواسطة سلاح حربي وذلك من دائرة التحقيق في لبنان الجنوبي الى
خارج نطاق محافظة لبنان الجنوبي لاسباب امنية
وحيث ان النظر بالدعوى في نطاق محافظة لبنان الجنوبي من شأنه تعكير
الامن والتأثير على السلامة العامة وسلامة التحقيق لارتباط المسلحين
المجهولين بتنظيمات فاعلة في صيدا او جوارها ولظروف القضية وما تأخذه من
ابعاد سياسية لكون احد المخطوفين من الجنسية الاميركية
وحيث ان المحكمة على ضوء ما تقدم ترى نقل الدعوى الحاضرة من دائرة
التحقيق في لبنان الجنوبي الى دائرة قاضي التحقيق الاول في بيروت لاسباب
امنية وسندا للمادة 116 فقرتها الرابعة من قانون اصول المحاكمات المدنية
معطوفة على المادتين 418 و420 من قانون اصول المحاكمات الجزائية