Rulings

State Council 31/05/1982

شورى حكم رقم : 366 /1982

Court
شورى
Number
366/1982
Date
31/05/1982
President
بشير بيلاني
Members
سليمان، حيدر
Source
Lebanese University

- حق صاحب البناء المخالف الافادة من تأجيل الهدم.

-

بما ان الانشاءات المطلوب هدمها هي سقف من الاترنيت وسقف من البلاستيك مرتكزين على جدران من الحديد والزجاج ضمن التراجع المفروض بالتخطيط وسقف آخر من الاترنيت يرتكز على اعمدة حديدية ضمن التراجع المفروض عن حدود العقار لاقامة مرآب . وبما ان المستدعي اعلن عن رغبته في الافادة من احكام المادة 30 من قانون البناء رقم 59/71 تاريخ 13/971 لجهة تأجيل الهدم لحين حاجة الادارة لقاء دفع الغرامة المنصوص عليها في البند الثاني من المادة 30 المذكورة. وبما ان قرار الهدم لجهة تنفيذ هذا الهدم يكون قد اصبح غير ذي موضوع على ان يدفع المستدعي الغرامة المشار اليها آنفا.