Rulings

State Council 26/10/1982

شورى حكم رقم : 431 /1982

Court
شورى
Number
431/1982
Date
26/10/1982
President
ميشال عبود
Members
الحسواني، بوجي
Source
Lebanese University

- صلاحية مجلس شورى الدولة للنظر بطلب التعويض عن الاضرار الناتجة عن قرارات اللجنة الجمركية.

-

بما ان المراجعة تتعلق بطلب تعويض عن الاضرار الناتجة عن قرارات اللجنة الجمركية. وبما ان قرارات اللجنة الجمركية تخضع للاعتراض امام المحاكم العدلية عملا باحكام المادة 333 من قانون الجمارك. وبما ان قرارات اللجنة الجمركية لها صفة القرارات القضائية وبالتالي فليس لهذا المجلس حق الرقابة على اعمالها. وبما ان المجلس يكون غير صالح للنظر في هذه المراجعة.

- الاختصاص في طلب التعويض عن الاضرار الناتجة عن قرارات اللجنة الجمركية

-

بما ان المراجعة تتعلق بطلب تعويض عن الاضرار الناتجة عن قرارات اللجنة الجمركية. وبما ان قرارات اللجنة الجمركية تخضع للاعتراض امام المحاكم العدلية عملا باحكام المادة 333 من قانون الجمارك. وبما ان قرارات اللجنة الجمركية لها صفة القرارات القضائية وبالتالي فليس لهذا المجلس حق الرقابة على اعمالها. وبما ان المجلس يكون غير صالح للنظر في هذه المراجعة