State Council 26/10/1982
شورى حكم رقم : 430 /1982
- Court
- شورى
- Number
- 430/1982
- Date
- 26/10/1982
- President
- ميشال عبود
- Members
- سرحان، بوجي
- Source
- Lebanese University
- صلاحية مجلس شورى الدولة للنظر في طلب التعويض من جراء خطأ الادارة في اصدار مرسوم المنفعة العامة.
-
بما ان المستدعين يبنون مراجعتهم على الضرر الذي لحق بهم من جراء خطأ الادارة الذي يكمن في استصدارها المرسوم رقم 1747 تاريخ 8 ايار سنة 65 القاضي بانشاء مستديرة على ملتقى شارعي فؤاد الاول وبشاره الخوري ضاربا عقارهم رقم 1145 منطقة المزرعة متذرعين ان المستديرة المذكورة تؤلف تخطيطا وهميا مستحيل التنفيذ. وبما ان الجهة المستدعية لا تطالب في هذه المراجعة بالتعويض المنصوص عليه في قانون الاستملاك. وبما ان المراجعة الحاضرة هي مراجعة قضاء شامل يعود امر النظر بها الى مجلس الشورى.
- تقدير الملاءمة الفنية في مراسيم التخطيط
-
بما ان المستدعين يقولون ان الدولة ارتكبت خطأ جسيما باصدارها المرسوم رقم 1747 تاريخ 8/5/65 المتعلق بتعديل تخطيط ملتقى شارعي الشيخ بشاره الخوري وفؤاد الاول والذي ضرب عقارهم رقم 1145 منطقة المزرعة لاحظا وضع اشارة مستديرة بدون اي مبرر او تفسير فني مما جمد استثمار عقارهم مدة طويلة والحق بهم الاضرار البليغة قدرها الخبراءب/1.764000/ ل.ل. وبما ان الخطأ المعزو للادارة يتعلق بعدم ملاءمة تخطيط يقضي بوضع اشارة مستديرة على عقار المستدعين خلافا للاصول الفنية. وبما ان تقدير الملاءمة الفنية يعود للادارة ويخرج عن رقابة مجلس الشورى وصلاحيته التي تقتصر على انطباق اعمال الادارة على القانون.
- حق صاحب العقار بالحصول على تعويض في حال صدور مرسوم اعلان المنفعة العامة والرجوع عنه.
-
وبما انه بالاضافة الى ما تقدم فان صدور مرسوم اعلان المنفعة العامة المسبب للضرر المزعوم والعودة عنه بتاريخ لاحق في 29/12/1973 بموجب المرسوم رقم 6856 لا يعطي المستدعي اي حق بالمطالبة بالتعويض عن تجميد استثمار العقار في مشاريع بناء عملا باحكام المادة 25 من قانون الاستملاك.