Rulings

State Council 05/06/1982

شورى حكم رقم : 376 /1982

Court
شورى
Number
376/1982
Date
05/06/1982
President
ميشال عبود
Members
سرحان، بوجي
Source
Lebanese University

- مدى صلاحية لجنة الاستملاك.

-

وبما ان قانون الاستملاك نص في المادة الثانية منه على ان مهمة اللجنة تنحصر في تعيين التعويضات الواجب اداؤها بسبب الاستملاك وعند وجود خلاف يتعلق بالملكية او بتوجب التعويض فعليها ان تحدد مقدار هذا التعويض وتترك للمحاكم المختصة فصل النقاط المختلف عليها. وبما انه يقتضي في الحالة الحاضرة معرفة ما اذا كانت اللجنة العليا قد تجاوزت صلاحيتها في القرار المطعون فيه عندما اكدت ملكية الاخوة اسعد وحبيب وابراهيم اولاد جرجس هزار بالتساوي للعقارات 3 و4 و5 عندما تبنت استدعاء المستدعى ضده دون ان تأخذ بعين الاعتبار صفته وصحة تمثيله للغائبين. وبما انه يستفاد من (القرار المطعون فيه) ان لجنة الاستملاك الاستئنافية اكتفت بتحديد التعويض المتوجب عن العقارات 3 و4 و5 والذي يصيب المستأنفين كلا بنسبة حصته الارثية من الثلث الذي يملكه مورثهم في هذه العقارات . وبما انه لا يتبين ان ملكية العقارات المستملكة كانت موضع نزاع امام اللجنة الاستئنافية. وبما انه والحالة ما تقدم تكون لجنة الاستملاك الاستئنافية قد احسنت تطبيق القانون ولم تتجاوز صلاحيتها المحددة في المادة 12 من قانون الاستملاك.