State Council 25/10/1982
شورى حكم رقم : 412 /1982
- Court
- شورى
- Number
- 412/1982
- Date
- 25/10/1982
- President
- بشير بيلاني
- Members
- عيد، سكينه
- Source
- Lebanese University
- مفهوم نطاق المدينة الخاضعة لتصميم توجيهي بموجب مرسوم.
-
وبما ان مدينة زحله هي من بين المدن المعينة في المرسوم رقم 18966 تاريخ 4/3/958 وقضى المرسوم المطعون فيه بتصديق التصميم التوجيهي العام العائد لمنطقة زحله وضواحيها. وبما ان الخلاف يدور حول معرفة ما اذا كانت كلمة زحله تعني المنطقة العقارية لمدينة زحله ام انها تعني بلدية زحله بما فيها المناطق التي اوردها المرسوم المطعون فيه. وبما انه من الرجوع لنص المادة 5 من قانون التنظيم المدني يتبين ان المشترع فرق بين القرى والمدن فجعل منها وحدات مستقلة. وبما ان كلمة مدن تعني النطاق البلدي الذي يدخل ضمن تسميتها فتكون كلمة مدينة زحله تعني كل المناطق الداخلة ضمن نطاق البلدية ومما يؤكد ذلك صدور المرسوم استنادا الى قرار بلدية زحله رقم 221 تاريخ 7 آذار 1970 وبلدية زحله هذه تشمل المناطق المحددة بالمرسوم المطعون فيه ويكون السبب المدلى به لهذه الناحية مردودا.
- اصول تعيين المناطق التي يتناولها مرسوم تصديق التصميم التوجيهي العام
-
بما ان المستدعي يعيب على المرسوم المطعون فيه رقم 407 تاريخ 1971/01/18 انه صدق التصميم التوجيهي لمناطق سبق ان عينت بمرسوم وهي مدينة زحلة ولمناطق لم تعين بعد بمرسوم وهي مناطق المعلقة, حوش الامراء, الكرك, ووادي العرائش . وبما ان مدينة زحله هي من بين المدن المعينة في المرسوم رقم 18966 تاريخ 1958/03/04 وقضى المرسوم المطعون فيه بتصديق التصميم التوجيهي العام العائد لمنطقة زحلة وضواحيها. وبما ان الخلاف يدور حول معرفة ما اذا كانت كلمة زحلة تعني المنطقة العقارية لمدينة زحلة ام انها تعني بلدية زحلة بما فيها المناطق التي اوردها المرسوم المطعون فيه. وبما انه من الرجوع لنص المادة 5 من قانون التنظيم المدني, يتبين ان المشترع فرق بين القرى والمدن فجعل منها وحدات مستقلة. وبما ان كلمة مدن تعني النطاق البلدي الذي يدخل ضمن تسميتها فتكون كلمة مدينة زحلة تعني كل المناطق الداخلة ضمن نطاق البلدية ومما يؤكد ذلك صدور المرسوم استنادا الى قرار بلدية زحلة رقم 221 تاريخ 1970/03/07 وبلدية زحلة هذه تشمل المناطق المحددة بالمرسوم المطعون فيه ويكون السبب المدلى به لهذه الناحية مردودا.
- الاصول الواجب اتباعها عند اعادة النظر بتصميم توجيهي عام سابق
-
بما ان المستدعي يعيب على المرسوم المطعون فيه انه لم يسبق صدوره وضع منطقة زحلة وضواحيها موضع الدرس كما نصت على ذلك المادة 8 من قانون التنظيم المدني. وبما ان الادارة اجابت بان المرسوم المطعون فيه هو كناية عن اعادة نظر بالتصميم السابق الصادر بموجب المرسوم رقم 14189 تاريخ 1949/01/26 وانه لا موجب على هذا الاساس لوضع المنطقة تحت الدرس عملا باحكام المادة 12 من قانون التنظيم المدني بالاضافة الى انه يمكن تصديق التصميم دون الحاجة الى وضع المنطقة تحت الدرس . وبما ان المستدعي لم يناقش موضوع كون المرسوم رقم 71/407 هو كناية عن اعادة نظر بتصميم سابق مما يدل على انه سلم بصحة ما ادعته الادارة لهذه الناحية وكان بالامكان اعادة النظر بالتصاميم وانظمة التنظيم المدن والقرى دون وضعها تحت الدرس عملا باحكام المادة 12 من قانون التنظيم المدني الامر الذي يجعل المرسوم رقم 71/407 غير مخالف لاحكام المادة 8 منه ويقتضي بالتالي رد السبب المتعلق بمخالفة هذه المادة لهذه الجهة.