Rulings

State Council 26/10/1982

شورى حكم رقم : 429 /1982

Court
شورى
Number
429/1982
Date
26/10/1982
President
ميشال عبود
Members
سرحان، بوجي
Source
Lebanese University

- مفعول قانون تنظيم التعليم العالي على المؤسسات التعليمية القائمة عند صدوره.

-

وبما انه من الثابت ان المستدعي انشأ مؤسسة تعليمية اطلق عليها اسم "معهد متيني للعلوم التجارية والفنية" مرخص بها بموجب المرسوم الجمهوري الصادر بتاريخ 9/4/1947. وبما انه يستفاد مما تقدم (المادة 25 من قانون 26/12/61 المتعلق بتنظيم التعليم العالي) ان قانون تنظيم التعليم العالي يشمل المؤسسات التعليمية التي كانت قائمة عند صدوره وهي بالتالي تخضع لاحكامه وعليها ان تسوى اوضاعها القانونية وبشكل خاص تسميتها وفقا لاحكامه وذلك تحت طائلة العقوبات المبينة في المادة 24 منه" وبما انه من حق المشترع ان يتدخل من اجل تنظيم مؤسسات التعليم العالي فلا يمكن التذرع بحقوق مكتسبة من جراء تطبيق القانون الجديد.

- شروط مسؤولية الدولة عن العمل التشريعي.

-

بما ان المستدعي يدلي ايضا بان الادارة مسؤولة وبالتالي ملزمة بالتعويض عن الاضرار التي لحقت به من جراء صدور تشريع جديد وذلك استنادا الى فكرة الزام السلطة بضمان المخاضر الناجمة عن الاعمال التشريعية. وقد حدد المستدعي عناصر الضرر بوجوب تغيير المطبوعات والكليشهات والبلاكات واللافتات والاختام بالاضافة الى الضرر المعنوى. وبما ان مسؤولية الدولة عن اعمالها التشريعية لا تترتب الا اذا كان الضرر المدعى به خاصا, اكيدا او غير عادي بحيث يتعدى حد الاعباء التي يمكن الزام الفرد تحملها. وبما ان الضرر المدعى به, على فرض ثبوته وان اعتبر خاصا ليس من الاضرار التي يمكن التعويض عنها لكونها لا تشكل اضرارا غير عادية تؤثر على مؤسسة المستدعي وعلى طبيعة عملها.