Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/02/1971

تمييز جزائي حكم رقم : 87 /1971

Court
تمييز جزائي
Number
87/1971
Date
16/02/1971
President
بطرس نجيم
Members
درويش، خيرالله
Source
Lebanese University

- شروط تمييز احكام محكمة الجنايات الصادرة في الجنح المتلازمة مع الجناية او عند تغيير الوصف القانوني للفعل بتحويله من جناية الى جنحة

-

وبما ان ما ورد في هذا السبب لا يعتبر قانونا من اسباب النقض وفقا لما هو مذكور في المادة 113 من قانون التنظيم القضائي المرسوم رقم 7855 تاريخ 1961/10/16 المتعلق باسباب النقض في القضايا الجنائية كما هي الحال في القطعة الحاضرة ويتوجب بالتالي رده, اذ انه وفقاا للفقرة الثانية من المادة 117 من القانون المذكور يجوز طلب النقض دون توفر الشروط المنصوص عنها بالمادة هذه ومنها شرط الاختلاف في الوصف القانوني في القضايا التي تجري الملاحقة فيها اصلا بجنحة من قبل محكمة الجنايات تبعا لجناية وفي قضايا الجنايات اعتبار الافعال الجرمية فيها من نوع الجنحة كما هي الحال في هذه القضية فضلا عن ان تغيير الوصف من قبل محكمة الجنايات للافعال الجرمية المعروضة عليها هو من صلب حقهما في التقدير واعطاء الوصف الذي ترتأيه.