Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/07/1971

تمييز جزائي حكم رقم : 193 /1971

Court
تمييز جزائي
Number
193/1971
Date
22/07/1971
President
بطرس نجيم
Members
خيرالله، درويش
Source
Lebanese University

- مفهوم الاختلاف في الوصف القانوني ومدى شموله خلاف قضاة الدرجتين حول اختصاص القضاء اللبناني وعلى توافر العناصر الجرمية.

-

وبما انه من الرجوع الى الاوراق يتبين ان قاضي التحقيق في بيروت اصدر بتاريخ 1969/11/30 قرارا يقضي بالظن المدعى عليه اليوناني الجنسية بمقتضى المادة 655 من قانون العقوبات وايجاب محاكمته امام القاضي المنفرد الجزائي في بيروت وتضمين المرسوم وذلك لاقدامه في بيروت وبتاريخ لم يمر عليه الزمن على القيام بمناورات احتيالية بحق المدعى عليه ظاهريا لا يشكل مخالفة بالمعنى القانوني بمخالفته القواعد الجوهرية المتعلقة بالشكل. فاستأنف المدعى عليه القرار المذكور بتاريخ 1970/06/30 مدليا بالدفوع التي ادلى بها امام قاضي التحقيق وبنتيجة النظر في الاستئناف قررت الهيئة الاتهامية في بيروت بتاريخ 1970/07/30 في الشكل قبول الاستئناف وفي الاساس تكليف المدعي المستأنف عليه ابراز افادة رسمية من السفارة اليونانية في لبنان تثبت ان الشريعة اليونانية تعاقب غلى جرم سحب الشك دون مؤونة وبيان العناصر القانونية للجرم المذكور والحدين الاقصى والادنى للعقوبة وذلك بخلال مهلة اسبوعين ثم اصدرت بتاريخ 1970/12/15 قرارا نهائيا قضت بموجبه في الشكل قبول الاستئناف وفي الاساس فسخ القرار المستأنف ورؤية الدعوى انتقالا وعدم ملاحقة المدعى عليه المستأنف وتضمينه المستأنف عليه الرسوم معتبرة بسبب عدم انفاذ القرار الصادر في 1970/07/20 من قبل المدعى ان طالما لم يتبين بحالة الدعوى الحاضرة ان الشريعة اليونانية تعاقب على جرم سحب شك دون مؤونة كما لم تثبت في اي حال ماهية العناصر القانونية المقتضى توفرها لتكوين الجرم المذكور والحد الاقصى للعقوبة المنصوص عنها في الشرعية المذكورة فيكون لا مجال لتطبيق الشريعة اللبنانية على الفعل المسند الى المدعى عليه المستأنف عملا بالمادة 24 من قانون العقوبات باعتبار ان الشك موضوع الدعوى قد سحب في اليونان كما هو مبين في القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية وتكون بالتالي شروط ملاحقة المدعى عليه المستأنف غير مقررة. وبما انه مما تقدم يتبين ان قضاة الدرجتين قد اختلفوا في الوصف القانوني للافعال الجرمية المسندة الى المدعى عليه ان لجهة الصلاحية وان لجهة توفر وعدم توفر عناصر جريمة سحب الشك بدون مؤونة ويكون شرط المادة 117 المنوه به اعلاه متوفرا في هذا الطلب فهو مقبول شكلا.

- في امكانية المدعى عليه استئناف القرار الظني والدفع بعدم الصلاحية ومفعول عدم استئناف النيابة العامة للقرار لجهة نطاق اختصاص الهيئة الاتهامية.

-

وبما انه من الرجوع الى الاوراق يتبين ان قاضي التحقيق قرر صلاحيته للنظر بالدعوى المقامة من المدعي بحق المدعى عليها بمادة سحب شك دون مؤونة في الاراضي اليونانية واعتبار ان الجرم من نوع الاحتيال لا من نوع سحب شك دون مؤونة وان المدعى عليه استأنف القرار المذكور لجهة الدفع المدعى به من قبله بعدم صلاحية القضاء اللبناني للنظر بالدعوى والذي تقرر رده ولم يحصل استئناف من قبل النيابة العامة. وبما ان استئناف المدعى عليه من شأنه نشر الدعوى امام المرجع الاستئنافي الذي هو الهيئة الاتهامية لجهة الدفع بعدم الصلاحية فقط لانه ليس للمدعى عليه استئناف القرار القاضي في الظن به.

- شروط ملاحقة الاجنبي المقيم في لبنان من اجل جرم ارتكبه في لبنان والخارج.

-

بما انه يستدل من الافادة المقدمة الى هذه المحكمة من السفارة اليونانية في بيروت ان جرم سحب شك بدون مؤونة وجرم الاحتيال معاقب عليها في اليونان بالحبس مدة تزيد على الثلاث سنوات كما هو مبين اعلاه. وبما انه والحالة كما ذكر تكون الهيئة الاتهامية قد اخطأت لجهة اعتبارها ان الجرم موضوع الملاحقة لا يعاقب عليه في اليونان واخطأت كذلك بعدم البت بدفع الصلاحية بالاستناد الى هذا الواقع المستمد من امرين: الاول وصف الفعل موضوع الملاحقة او محل حصوله واعتباره جنحة يعاقب عليه بالحبس الثاني وجود الملاحق على الاراضي اللبنانية عند تقديم الشكوى (واعتباره) صح بحقه وعدم قيام اي دليل بانه لوحق من اجل هذا الجرم في الخارج فكان على الهيئة الاتهامية قبول الاستئناف في الشكل لجهة الدفع بعدم الصلاحية ورده في الاساس باعتبار ان القضاء اللبناني صالح للنظر بجرم موضوع الملاحقة وعرضت بذلك قرارها المطعون فيه الصادر بتاريخ 1971/12/15 للابطال. اذ ان الشريعة اللبنانية تطبق على كل اجنبي مقيم في لبنان او وجد فيه اقدم في الخارج فاعلا او متدخلا على ارتكاب جناية او جنحة تعاقب عليها شريعة الدولة التي اقترفت في ارضها هذه الجرائم (المادة 20 و24 عقوبات ).