Court of Cassation, criminal chamber 17/03/1960
تمييز جزائي حكم رقم : 0 /1960
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 1960
- Date
- 17/03/1960
- President
- محمود بقاعي
- Members
- حنين، مزهر
- Source
- Lebanese University
- في مسؤولية الوالدين عن اعمال اولادهم القاصرين وشروط الاعفاء من هذه المسؤولية
-
بما ان مسؤولية الوالدين والولي عن اعمال الاولاد القاصرين مستندة الى عنصرين: الاول قرينة الاهمال المنسوبة اليهم في المراقبة الناتجة عن سلطتهم الابوية وبالتالي التقصير في تهذيب الاولاد والمحافظة عليهم الثاني: عدم قدرة الاولاد المالية بالنسبة للاضرار التي يحدثونها باعمالهم الطائشة للغير بتعويض الضرر الذي تسببه اعمال القاصر وبما ان قانون الموجبات والعقود بمادتيه 125 و126 وكذلك العلم والاجتهاد منحوا الوالدين والولي الحق بنفي قرينة الاهمال عندما يثبتون انهم لم يكن في وسعهم منع الفعل الذي نشا عنه.
- مفعول قوة القضية المحكمة الناتجة عن ابرام الحكم بالتعويض بحق القاصر لجهة امكانية والده المناقشة بوجود الضرر وتحديد مقداره.
-
وبما انه طالما ان بوسع الوالدين والوالي نفي قرينة الاهمال فمن حقهم عملا بالمبدأ القائل qui peut le plus peut le moins من يستطيع الكثير يقوى على القليل وسندا لصفة كفالة اعمال القاصرين التي تهم بالنسبة (بالنسبة) لعدم ملاءة هؤلاء المالية ان يناقشوا 1- وجود الضرر المنسوب بالعمل للقاصر ب - تحديد مقدار الضرر وقيمة التعويض الحقيقي الناتج عنه. وبما ان الاب المسؤول بالمال يوسف بشاره شمعون المميز عليه لم يقوم بنفي قرينة الاهمال الناتجة مسؤوليته المالية عنها وبما انه ناقش مقدار التعويض والضرر الناتج عن القتل وقيمة التعويض المتوجب وبما ان هذا الامر هو من حقه كمدعي عليه وكمسؤول بالمال ولا تحول دون قوة القضية المحكمة الناتجة عن انبرام الحكم بالتعويض الصادر عن ابنه القاصر. وبما ان من حقه كمسؤول بالمال الرجوع بما يدفعه في هذا السبيل الى ورثة المقدم عن ابنه القاصر المميز بالنتيجة. وبما ان منشأ مسؤولية الاب منفصلة بالاساس عن سبب مسؤولية الولد القاصر وبما ان محكمتنا بالنظر لما ادلى به المميز عليه المسؤول بالمال وبالنظر لظروف القضية والى صلة ودرجة القرابة الكائنة بين الاخوة الورثة وبين المغدور ان تحدد قيمة التعويض المتوجبة لهؤلاء الاخرين بمبلغ عشرة الاف ليرة وتحدد مسؤولية الاب وكفالته بهذا المبلغ فقط.