Court of Cassation, criminal chamber 27/11/1980
تمييز جزائي حكم رقم : 90 /1980
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 90/1980
- Date
- 27/11/1980
- President
- ريمون بريدي
- Members
- بارودي، الاسعد
- Source
- Lebanese University
- في جرائم الشرف وشروط العذر المخفف والمجل منها
-
حيث بالاستناد الى الوقائع والادلة المفصلة آنفا ثبت لهذه المحكمة ان المتهم طالب النقض اقدم على قتل زوجته ش .ه عمدا وعن سابق تصور وتصميم باطلاق النار عليها من بندقيته الحربية غير المرخص بها واصابتها باربع طلقات ادت الى وفاتها وكان قد صمم على قتلها واخذ يراقبها ويتعقبها الى ان وجدها مع عشيقها يوم وقوع الجريمة التي ارتكبها في محله وادي حسين في خراج بلدة رشدبين البعيدة عن منزله الكائن في نهر موسى , وبعد مدة تزيد عن الشهرين من تاريخ علمه بخيانة زوجته والعيش مع عشيقها. وحيث ان فعل المتهم ينطبق على الجناية المنصوص والمعاقب عليها بموجب المادة 549 عقوبات . وحيث ان المحكمة لم تقتنع بتوفر عناصر المادتين 562 (عذر محل) و252 عقوبات (عذر مخفف )
- مفعول التقاليد في تحديد العقوبة في جرائم الشرف
-
حيث بالاستناد الى الوقائع والادلة المفصلة آنفا ثبت لهذه المحكمة ان المتهم طالب النقض اقدم على قتل زوجته ش .ه عمدا وعن سابق تصور وتصميم باطلاق النار عليها من بندقيته الحربية غير المرخص بها واصابتها باربع طلقات ادت الى وفاتها وكان قد صمم على قتلها واخذ يراقبها ويتعقبها الى ان وجدها مع عشيقها يوم وقوع الجريمة التي ارتكبها في محلة وادي حسين في خراج بلدة شدبين البعيدة عن منزله في نهر موسى, وبعد مدة تزيد عن الشهرين من تاريخ علمه بخيانة زوجته والعيش مع عشيقها. وحيث ان فعل المتهم ينطبق على الجناية المنصوص والمعاقب عليها بموجب المادة 549 عقوبات . وحيث ان المحكمة لم تقتنع بتوفر عناصر المادتين 562 (عذر محل) و252 عقوبات (عذر مخفف ). وحيث ان المحكمة ترى منح المتهم الاسباب المخففة بالاستناد الى ظروف الحادث والى ذهنية وتقاليد المتهم وذلك سندا للمادة 253 عقوبات .